kenapa seh harus cinta sama orang?
kenapa harus terlalu mencintai?
kenapa harus da cinta?
karnan manusia diciptakan dari cinta.smua nya penuh cinta..
kadnag aq gak ngerti dgn hdp ni..setiap kali aq slu bt org kecewa..setiap saat aq slu bt orang kesal..sellau bt orang merasa kurang dihargai,.padahal sesungguhnya...aq terlau menyanginya
gak negrtilah hdp..
kdang terlalu sulit dijalani
terlalu sakit dirasa
terlalu semuanya..kenapa mesti ada teralalu?
wahai orang yang sangt aq cintai
kau tentu merasa bosan dgn tingkah lakuku
kau mungkin udh muak dgn segala prilaku ku yang gak jelas itu
sesungguhnya..itu smua krna terlalu...
ya terlalu cinta...
terlalu sayang
terlalu rindu
terlalu semuanya..
ya ALLAH..kenapa penykit terlalu tu da sama aq
aq pengn lepas dr yg terlau ini ya ALLAH
jgn bt aq terlalu..
aq sakit
aq cape
aq menderita
dgn semua yg teralu ini...
lalu apakah yg harus ku lakukan?
haruskah aq berlari
meningglakn smua yg terallu ini..
ya ALLAH...teralu cape utuk dpikir
aq gak tau hrus gimana
gak tau hrus berbuat aq
tolonglah aq
mengurangi rasa yang berlebihn ini
tenangkanlah hatiku
bahgiakanlah hdpku ya ALLAH
krn hanya ENgkau yng mmpu membut smuanya ini da n tiada
harapku...
satukanlah cinta ini
ikatlah jaidikatn yg suci
yg mmbawaku menuju kebhagian yg hakiki
indah di snubari
merona dijiwa ini..
ya ALLAH...
sungguh ENgkau maha tau apa yg ku rasa
sampaikanlah rsaku ini
kepada yg aku tuju
sampaikanlah salmku padanya
sungguh...aq terlau mncintainya
iya...terallu mncintainya...
:((
maafkalah aq ya ALLAH...
ampunilah aq...
tunjukilah aq
kuatkanlah aq..
jadikanlah aq orang yg bersabar n bersyukur atas segala nkmtMU...
Saturday, March 27, 2010
Monday, March 22, 2010
terima kasih cinta
cinta yang mngjrkanku segalanya
cinta yang menyemangiku setiap saat
duka lara
sakit senang
bahagia
semuanya da
bermacam rasa
bercampur jiwa
itulah cinta
semoga cinta akan segera menyapa
seiring berjalan wktu n masa..
amien..
merindukanmu lautku...
dikala ombak tak bisa berdebur tanpamu..
sungguh kau begitu berarti dlam hidupku..
terimakash krn akau telah da dalam hidp ku
rindu.....
cinta yang menyemangiku setiap saat
duka lara
sakit senang
bahagia
semuanya da
bermacam rasa
bercampur jiwa
itulah cinta
semoga cinta akan segera menyapa
seiring berjalan wktu n masa..
amien..
merindukanmu lautku...
dikala ombak tak bisa berdebur tanpamu..
sungguh kau begitu berarti dlam hidupku..
terimakash krn akau telah da dalam hidp ku
rindu.....
satu satu berlalu
entah apa yang datang
entah apa yang pergi
yang ku tau
hidup ne trus berjalan
serasa baru saja kamrin
tapi hari ni juga telah sampai
apa makna dari smua hidup ne
aq hanya bisa memknainya
hny bisa mensyukurinya
hanya bisa mnjalaninya
dengan keyakinan
doa n usaha
hari silih berganti
telah smpaipun diujung waktu
disaat aq harus bis amnyelesaikan ujian ni dengn baek
ya ALLAH
bntulah aq mnyelesaikannya dgn mudah
n saabrkanlah aq
ALLAH..nikmtMU begitu banyak
syukurkanlah aq dgn smua itu
begitu luas rezekiMu
qanaahkanlah aq akan itu
saat inpun
begitu banyak kebahgian n keindahan yag KAu berikan padaku
jadikanlah aq slu emngingtMU
sentaiasa didekatMU
n istiqamah dijalanMU
ALLAH sunggu nikmtMU tak terbatas
najahkalah aq ya ALLAh
dalam segala ujian n cobaan hidup
terimakasih ya ALLAH
first exam...first sem 23 april 2010
entah apa yang pergi
yang ku tau
hidup ne trus berjalan
serasa baru saja kamrin
tapi hari ni juga telah sampai
apa makna dari smua hidup ne
aq hanya bisa memknainya
hny bisa mensyukurinya
hanya bisa mnjalaninya
dengan keyakinan
doa n usaha
hari silih berganti
telah smpaipun diujung waktu
disaat aq harus bis amnyelesaikan ujian ni dengn baek
ya ALLAH
bntulah aq mnyelesaikannya dgn mudah
n saabrkanlah aq
ALLAH..nikmtMU begitu banyak
syukurkanlah aq dgn smua itu
begitu luas rezekiMu
qanaahkanlah aq akan itu
saat inpun
begitu banyak kebahgian n keindahan yag KAu berikan padaku
jadikanlah aq slu emngingtMU
sentaiasa didekatMU
n istiqamah dijalanMU
ALLAH sunggu nikmtMU tak terbatas
najahkalah aq ya ALLAh
dalam segala ujian n cobaan hidup
terimakasih ya ALLAH
first exam...first sem 23 april 2010
Saturday, March 13, 2010
maret penuh warna
entah mengapa..
maret ini...
warna warni begitu jelas ku rasa
berawal dari bahagia
derita
tertawa
menangis
semangat
down
nasib nasib...memanga tiada yang tau
ntah kenapa
aq terkadang merasa begitu sunyi
terkadang juga merasa begitu bersyukur
hidup..
smua tntg hidup
diumurku yang 24 tahun ne
bagitu banyak cabaran hdup yg ku lalui
cinta
perjuangan
penderitaan
bangkit
segalanya ku rasa
indahnya cnta
hingga ketika mengingtnya ku merasa indah n tertawa
ditebari pesona wangian ceria
seolah tengah berada di taman bunga
penuh warna
oh cinta..
aku memuja cinta..
n SANG pemilik cinta
yang ketika mengingt cinta
aq slu mengingtNYA
ketika jauh..
aq menyapa
aq merindunya
aq membutuhkannya..
tiulah cinta..
perjuangn..begitu sulit dilalui
begitu sakit dirasa
bagai mmpi
tapi ini nyata
seakan harus merangkak dalam bukit usaha
smua harus digapai
demi cita2
menangis sndiri
tertawa sndiri..
walu smua hanya dalam mmpi..
bosan bermmpi steiap hari
ingin smuanya jadi nyata
tapi smpai bila?
smua da wktunya
kita hanya bermaen dengan wktu
smua sudah tertera disana
smpai waktunya tiba
aku pasti mrasaknnya
pasti,,,
tapi merasa tak bisa
aq lemah
aq tak mmpu..
hufh...cukuppp
jangn mengeluh...
hidup ini indah
jgn dibuat susah
jgn dibuat derita
jalani saja
biarkan menglir sepeti apa adanya
jangan berlebihn mengharao sesautu
terkang ALLH tdk suka
sehingg aperjuangn pun lebh terasa beratnya
kenapa tidk tawakal saja?
ya ALLH ebgitu sulit menggapai derajat tawakalMU
begitu jauh cinta hakikiMU
tapi usaha
usha
yakin
doa...
insyaALLAh smua kana baek2 aja..
jgn terllau bawa pikiran
jgn terlalu dibawa rasa
ingatlah..
ALLAH tu tak kanmendhalimi hambaNYA
kecuali hama tu sndiri yang mendhalimi dirinya sndiri
ALLAh...
ALLAH
ALLAH...kenapa hidup ini begitu istimewa?
krna ENGKAU SANGAT ISTIMEWA
bagi hamba yang bisa memknai segalanya
mencari hkmah hidupnya
ALLAH...sunggu cinta itu berwarna..
smoga maret ini adalah keberkahan
yang mmbawaku kebehgian
walau secuil dari kebahagian yang ENGKAU titipkan didunia
ya ALLAH...jdikanla warna hdupku ni sebagai syukurku..bhwa hidup ini mmng penuh wrna...
maret ini...
warna warni begitu jelas ku rasa
berawal dari bahagia
derita
tertawa
menangis
semangat
down
nasib nasib...memanga tiada yang tau
ntah kenapa
aq terkadang merasa begitu sunyi
terkadang juga merasa begitu bersyukur
hidup..
smua tntg hidup
diumurku yang 24 tahun ne
bagitu banyak cabaran hdup yg ku lalui
cinta
perjuangan
penderitaan
bangkit
segalanya ku rasa
indahnya cnta
hingga ketika mengingtnya ku merasa indah n tertawa
ditebari pesona wangian ceria
seolah tengah berada di taman bunga
penuh warna
oh cinta..
aku memuja cinta..
n SANG pemilik cinta
yang ketika mengingt cinta
aq slu mengingtNYA
ketika jauh..
aq menyapa
aq merindunya
aq membutuhkannya..
tiulah cinta..
perjuangn..begitu sulit dilalui
begitu sakit dirasa
bagai mmpi
tapi ini nyata
seakan harus merangkak dalam bukit usaha
smua harus digapai
demi cita2
menangis sndiri
tertawa sndiri..
walu smua hanya dalam mmpi..
bosan bermmpi steiap hari
ingin smuanya jadi nyata
tapi smpai bila?
smua da wktunya
kita hanya bermaen dengan wktu
smua sudah tertera disana
smpai waktunya tiba
aku pasti mrasaknnya
pasti,,,
tapi merasa tak bisa
aq lemah
aq tak mmpu..
hufh...cukuppp
jangn mengeluh...
hidup ini indah
jgn dibuat susah
jgn dibuat derita
jalani saja
biarkan menglir sepeti apa adanya
jangan berlebihn mengharao sesautu
terkang ALLH tdk suka
sehingg aperjuangn pun lebh terasa beratnya
kenapa tidk tawakal saja?
ya ALLH ebgitu sulit menggapai derajat tawakalMU
begitu jauh cinta hakikiMU
tapi usaha
usha
yakin
doa...
insyaALLAh smua kana baek2 aja..
jgn terllau bawa pikiran
jgn terlalu dibawa rasa
ingatlah..
ALLAH tu tak kanmendhalimi hambaNYA
kecuali hama tu sndiri yang mendhalimi dirinya sndiri
ALLAh...
ALLAH
ALLAH...kenapa hidup ini begitu istimewa?
krna ENGKAU SANGAT ISTIMEWA
bagi hamba yang bisa memknai segalanya
mencari hkmah hidupnya
ALLAH...sunggu cinta itu berwarna..
smoga maret ini adalah keberkahan
yang mmbawaku kebehgian
walau secuil dari kebahagian yang ENGKAU titipkan didunia
ya ALLAH...jdikanla warna hdupku ni sebagai syukurku..bhwa hidup ini mmng penuh wrna...
13 maret berhujan ria...
hidup...
terkadang begitu sulit dijalani
hari demi hari
terasa begitu lama berlalu
hidup..
terkadang begitu suram
begitu memilukan
begitu hampa
lemas tak berdaya
kenapa ku merasakan ini
ya ALLAH
begitu jauhkah hamba dariMU
sehingga ketenangan ini sulit ku dapatkan
ya ALLAh...hati terasa diiris
ingin mmpi jadi nyata
tapi ku ta mengri
apa yg sedang aq pikirkan n jalani
otak ku buntu
tak mampu berfikir
lemas
airmata tak henti mengalir
begitu sadiskah hidupku
ya ALLAh..
tolonglah aq
aku ingin cintaMU
buatlah hati ku tenang dengan mengingtMu
buatlah hidupku bahagia dengan rahmatMU
ya ALLAh..dekatkanlah aq dgn cinta
yang mmng cintaku
n jauhkanlah aq
dari cinta
yang bukan cintaku
hari terasa begitu sulit ku lewati...
beban ni tak sehrsnya ku pikul
aq terjerat dgn hal yang sangat aq benci
kekurangnku yang sulit aku buang
yang begitu pahit aq rasa
tapi aku harus menelasnnya juga
hidup ne partamogana
hiasilah ia dengan iman
sehingga hati akan tenang
hanya dengn mengint ALLAH
sang MAHA PEMILIH SEGALANYA
lalu kenapa mesti menderita?
lihatlah alam..
indah
bercahaya
matahari terangi bumi
dikala siang
bulan menyinari malam
purnama nan indah
pegunungan yang begitu indah dipandang
lukisan alam yang indah menawan
hidup...
smpai beginikah rasanya?
tolonglah aku ya ALLAH..
kuatkanlah aq menjalni setiap dtik tkdirMU'
sabrkan aq memikul segala ujian n cobaanMU
tidaklah smua tu KAU titipk untukku
melainkan kau ingin aq jadi hambaMU yang kau cintai
sabar
kuat
n ikhlas mnghadpi smuanya
ALLAH aku merindukanMU>>..:((:((:((
not feeling well...my tears never stop flowing...i dont know why...
RABBI...too hard...but i have to survive..
i make it hard in myself..
help me to try my best in this part
give me the way to be better RABBY...:((:((:((
terkadang begitu sulit dijalani
hari demi hari
terasa begitu lama berlalu
hidup..
terkadang begitu suram
begitu memilukan
begitu hampa
lemas tak berdaya
kenapa ku merasakan ini
ya ALLAH
begitu jauhkah hamba dariMU
sehingga ketenangan ini sulit ku dapatkan
ya ALLAh...hati terasa diiris
ingin mmpi jadi nyata
tapi ku ta mengri
apa yg sedang aq pikirkan n jalani
otak ku buntu
tak mampu berfikir
lemas
airmata tak henti mengalir
begitu sadiskah hidupku
ya ALLAh..
tolonglah aq
aku ingin cintaMU
buatlah hati ku tenang dengan mengingtMu
buatlah hidupku bahagia dengan rahmatMU
ya ALLAh..dekatkanlah aq dgn cinta
yang mmng cintaku
n jauhkanlah aq
dari cinta
yang bukan cintaku
hari terasa begitu sulit ku lewati...
beban ni tak sehrsnya ku pikul
aq terjerat dgn hal yang sangat aq benci
kekurangnku yang sulit aku buang
yang begitu pahit aq rasa
tapi aku harus menelasnnya juga
hidup ne partamogana
hiasilah ia dengan iman
sehingga hati akan tenang
hanya dengn mengint ALLAH
sang MAHA PEMILIH SEGALANYA
lalu kenapa mesti menderita?
lihatlah alam..
indah
bercahaya
matahari terangi bumi
dikala siang
bulan menyinari malam
purnama nan indah
pegunungan yang begitu indah dipandang
lukisan alam yang indah menawan
hidup...
smpai beginikah rasanya?
tolonglah aku ya ALLAH..
kuatkanlah aq menjalni setiap dtik tkdirMU'
sabrkan aq memikul segala ujian n cobaanMU
tidaklah smua tu KAU titipk untukku
melainkan kau ingin aq jadi hambaMU yang kau cintai
sabar
kuat
n ikhlas mnghadpi smuanya
ALLAH aku merindukanMU>>..:((:((:((
not feeling well...my tears never stop flowing...i dont know why...
RABBI...too hard...but i have to survive..
i make it hard in myself..
help me to try my best in this part
give me the way to be better RABBY...:((:((:((
Friday, March 12, 2010
العلاقة بين الإباحة و الجواز و العفو
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله الذى خلق السماوآت والأرض وجعل الظلمات والنور وخلق الإنسان ضعيفا. هو الذى أنزل الفرقان هدى للناس و بشرا للمؤمنين. أشهد ألا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله وأصحابه أجمعين. وبعد...
قد شرع الله سبحانه و تعالى الشريعة الإسلامية في هذه الدنيا, بوسيلة رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم. ليهدى الناس إلى صراط المستقيم. فمن الحكم الشرعي التكليفي الإباحة. هى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين متخير بين فعله و تركه. وقد بحث علماء الأصوليين والفقهاء في المسألة إلإباحة شرحا واضحا تفصيلا. وقع فيه بعض اختلافات الآراء بين العلماء في اعتبار مفهوم الإباحة, لكن المقصود منها التخيير في فعل الشيء أو ترك ذلك الشيئ. وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية. و يتضمن هذا البحث العلاقة بين الإباحة و الجواز والعفو.
فهذا البحث, تحت الموضوع "العلاقة بين الإباحة والجواز و العفو" جاء مع الأسئلة, منها ما حقيقة الإباحة و الجواز و العفو؟ هل يفيد الجواز والعفو الإباحة ؟ أوهل يفيد الإباحة جوازا أو عفوا؟ فهذا البحث سيكون جوابا لتلك الأسئلة حتى وضح لنا مفهوم لكل من الإباحة والجواز والعفو. و ما يتعلق بها من الأمثلة التى وردت في القرآن والسنة. و علاقة التشابه والاختلاف بينهما إن شاء الله تعالى.
إشكاليات البحث
بحث الأصوليون الإباحة شرحا وافيا, حتى يتضع لنا أنه يعتبر من الحكم الشرعي الخمسة, لأسباب أن الإباحة مشترك فيه فائدة تغليب الإقضاء, و يعتبر الاعتقاد به بحيث شرع من الله, فيجب على المؤمن أن يؤمن به, و مشترك فيه الحكم التخيير مع الأحكام الإقتضائية في الصيغة,كالوجوب يفيد الإباحة, وأحيانا يفيد الإباحة واجبا عينيا و أحيانا واجبا كفائيا,و قد تكون في بعض من الأحيان حراما, وغير ذلك حتي اعتبره الإباحة نوع من الأحكام الشرعية التكلفية. ففي هذا البحث "العلاقة بين الإباحة و الجواز و العفو" جاء المشكلة, هل يفيد الإباحة جوازا أو عفوا,كما أنه قد تكون حراما أو واجبا كما ذكرنا؟ فسنتضح تلك المشكلة بهذا البحث صراحة واضحا حتى نجد الإجابة فيه إن شاء الله سبحانه و تعالى.
أسئلة البحث
1.ما الإباحة ؟
2.ما الجواز ؟
3.ما العفو ؟
4.ما العلاقة بين الإباحة و الجواز ؟
5.ما العلاقة بين الإباحة و العفو ؟
أهداف البحث
1.بيان حقيقة الإباحة.
2.بيان حقيقة الجواز.
3.بيان حقيقة العفو.
4.بيان العلاقة بين الإباحة و الجواز.
5.بيان العلاقة بين الإباحة و العفو.
مناهج البحث
1.المنهج الوصفي التحليلي حيث انتهى بهذا المنهج إلى بيان حقيقة الإباحة والجواز والعفو و الأمثلة المبينة لكل منها.
2.المنهج المقارنة حيث يؤدى هذا المنهج إلى مقارنة بين الإباحة والجواز والعفو.
هيكل البحث
مقدمة
الفصل الأول : مفهوم الإباحة والجواز والعفو.
المبحث الأول : مفهوم الإباحة.
المطلب الأول : تعريف الإباحة لغة.
المطلب الثاني : تعريف الإباحة اصطلاحا.
المطلب الثالث : أمثلة الإباحة من القرآن والسنة.
المبحث الثاني : مفهوم الجواز.
المطلب الأول : تعريف الجواز لغة.
المطلب الثاني : تعريف الجواز اصطلاحا.
المطلب الثالث : أمثلة الجواز من القرآن و السنة.
المبحث الثالث : مفهوم العفو.
المطلب الأول : تعريف العفو لغة.
المطلب الثاني : تعريف العفو اصطلاحا.
المطلب الثالث : أمثلة من القرآن و السنة.
الفصل الثاني : العلاقة بين الإباحة والجواز والعفو.
المبحث الأول : العلاقة بين الإباحة والجواز.
المطلب الأول : أوجه التشابه بين الإباحة والجواز.
المطلب الثاني : أوجه الاختلاف بين الإباحة والجواز.
المبحث الثاني : العلاقة بين الإباحة والعفو.
المطلب الأول :أوجه التشابه بين الإباحة و العفو.
المطلب الثاني : أوجه الاختلاف بين الإباحة والعفو.
الخاتمة
المصادر والمراجع
مقدمة
الحمد لله الذي فطر السماوات و الأرض وزينها بالنور و الهداية. و شرع الشريعة الإسلامية الكاملة و المنظمة. هو الذي قد نزل الكتاب الكريم المبين ليهدى الناس إلى سبيل الرشاد.والصلاة و السلام على سيدنا الكريم, نبينا المصطفى خاتم الأنبياء رسولنا محمد صلى الله عليه و سلم. هو الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور و من زمن الضلالة إلى زمن الهداية. و على آله و أصحابه أجمعين. وبعد..
قد شرع الله سبحانه و تعالى الشريعة الإسلامية في هذه الدنيا, بوسيلة رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم. ليهدى الناس إلى صراط المستقيم. فمن الحكم الشرعي التكليفي الإباحة. هى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين متخير بين فعله و تركه. وقد بحث علماء الأصوليين والفقهاء في المسألة إلإباحة شرحا واضحا تفصيلا. وقع فيه بعض اختلافات الآراء بين العلماء في اعتبار مفهوم الإباحة, لكن المقصود منها التخيير في فعل الشيء أو ترك ذلك الشيئ. وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية. و يتضمن هذا البحث العلاقة بين الإباحة و الجواز والعفو.
وهذا البحث, تحت الموضوع" العلاقة بين الإباحة و الجواز و اللعفو" سنبحث فيه المفهوم من الإباحة و الجواز و العفو, حتى يصل إلى الحقيقة كل منها, و أمثلة التي وردت من القرآن و السنة, و أوجه التشابه و الاختلاف بين الإباحة و الجوار و العفو.
وفي النهاية, ترجو الباحثة أن يوفق الله عز و جل في تقديم هذا البحث, من حيث وضح فيه العلاقة بين الإباحة و الجواز و العفو وضحا وافيا, حتى يمكن أن يستفيد منها جميع القارئ كافة و نفس الباحثة خاصة.
الباحثة : ميسرة رحمي حسن
الفصل الأول : مفهوم الإباحة والجواز والعفو.
المبحث الأول : مفهوم الإباحة.
المطلب الأول : تعريف الإباحة لغة.
قبل أن نتحدث عن الإباحة تفصيلا فلابد علينا أن نعرف ما هو الإباحة لغة؟ ويتضمن هذا المطلب على معان الإباحة في اللغة و صيغ الذي يدل على المعني المباح, و هو كما يلي:
أولا: الإباحة لغة:
و يطلق للإباحة في اللغة على عدة معان, منها:
أولا: المباح مشتق من الإباحة, وهو الإظهار, يقال: باح الشيء : ظهر , وباح بسره: أظهره, بوحا وبؤوحا وبؤوحة: أظهر.
ويطلق, ويراد به الإطلاق, الإذن, يقال : أبحتك الشيء : أحللته لك.
ثانيا: قال ابن منظور "البوح" : ظهور الشيء. و باح الشيء: ظهر. و باح به بوحا و بؤوحا و بؤوحة: أظهره و أبحتك الشيء : أحللته لك. و أباح الشيء : أطلقه. و المباح : خلاف المحظور(أي ضد الحظر). و الإباحة : سبه النهبى أي( بمعنى السبي), و قد استباحه أي انتهبه(الإنتهاب),و في الحديث(حتى يقتل مقاتلكم و يستبيح ذراريكم) أي يسبيهم و يجعلهم له مباح أي لا تبعة عليه فيهم.
ثالثا: و قال محمد سلام مدكور يستعمل لفظ الإباحة في اللغة هو الإظهار يقال: باح بمعنى ظهر, وهو في هذا الإستعمال لازم. كما يقال باح بسره فهي بمعنى المتعدي. أباح و ليست متعديا, و مصدر الأول(باح) البؤح, و مصدر الثاني (أباح) الإباحة, و المباح اسم المفعول من الإباحة.
رابعا: وجاء بمعنى الموسع فيه.كما ذكر أحمد بن محمد بن لقمان في كتابه: "الكاشف لذوي العقول": أن المباح في اللغة الموسع فيه. و كذلك قال عبد الله بن يوسف الجديع: أن المباح لغة (بوح)وتدل على ساعة الشيء,و منه قيل (باحة الدار)و منه جاءت (إباحة الشيئ)وذلك لكونه موسعا فيه غير مضيق.
خامسا: بمعنى الحلال, وذكر الأصبهاني أن الإباحة في الأسنماء " إنه حلال طلق". (فإذا يقال :باح الشيء, أي أحللته).
ثانيا: صيغ المباح :
هناك ألفاظ متعددة تدل على صيغ الإباحة, منها الإذن و التخيير و الحلال و رفع الحرج و العفو. و هذا بيانها:
أولا: أن لفظ المباح يستفيد منها الإباحة. فهو يدل على المعنى الإذن و التخيير و الإحلال و دفع الحرج و العفو. كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه"اختيارات ابن القيم الأصوليين" أن صيغ المباح ألفاظ تستفاد منها الإباحة, فقال: "تستفاد الإباحة من الإذن و التخيير..." وفي موضع أخر : "وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال , ورفع الجناح, و الإذن و العفو..."
ثانيا: وقال الجديع أن صيغة الإباحة تعرف بطرق, تعود جملتها إلى أربع:
1. الصيغة الصريحة في الحل. كقوله تعالى: ((اليوم أحل لكم الطيبات و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم))
2. رفع الحرج أو الإثم أو الجناح أو ما في معنى ذلك. كقوله تعالى((ليس على الأعمى حرج و على الأعرج حرج...))
3. صيغة الأمر الواردة بعد الحظر لما كان مباحا في الأصل. كقوله تعالى: (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله))
4. استصحاب الإباحة الأصلية, و هذا الذي يقال فيه : ( الأصل في الأشياء الإباحة) فكل شيء مباح ما لم يرد دليل ينقله من تلك الإباحة إلى غيرها من الأحكام التكلفية.
المطلب الثاني : تعريف الإباحة اصطلاحا.
قد عرف الأصوليون الإباحة بتعريفات متعددة, يختلف في الصيغة لكن تدور في المعنى المتقاربة, ويوجد الاختلافات فيه في بعض الآراء, و ذلك ترجع إلى مفهومهم بالخيار لأن الإباحة يوجد فيه التخيير بين جانبي الفعل و الترك. و هذا توضيحها:
1. قال ابن القيم رحمه الله قال: أن الإباحة هو متساوي الطرفين, لا استحاب فيه ولا كراهة.
2. وذكر وهبة الزحيلي و أحمد بن محمد بن لقمان :لا ثواب ولا عتاب على فعله أو تركه.
3. المباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعله و تركه,أو هو ما لا يتعلق بفعله و تركه مدح ولا ذم. وهذا التعريف انتقل به الأصوليون المتقدمون منها الإمام الغزالى و الإمام البيضاوي و الأسنوي
رحمهم الله تعالى.
فهذه التعريفات لا يعتبر جامع ولا مانع, لعدم خروج منها الواجب الموسع (أي يتوسع في وقت أدائها) و الواجب المخير (أي فيه التحيير بين أن يفعل واحد من الخيارات). مثلا من الواجب الموسع, كصلاة الظهر,ففيه الخيار بين أن يصلي المكلف في أول وقتها أو أوسطها أو في آخر وقتها. و مثال من الواجب المخير, ككفارة اليمين, فيه التخيير للمكلف بين أن يطعم عشرة مساكين أو يعطي الكسوة أو يحرر رقبة. كما قال الله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهو أو تحرير رقبة}
ثم نقل الآمدي من هذه التعريفات, وضع تعريفا للمباح:" أنه ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل و الترك من غير بدل". فيه قيدان:
القيد الأول: خرج منه فعل الله في قوله"ما دل الدليل السمعي" إذ فعل الله لا يتوقف على الدليل.
القيد الثاني:خرج منه الواجب المخير و الموسع في كلمة " من غير بدل".
4.قال الأصفهاني و الصنهاجي: المباح هو الذي أعلم فاعله أو دل على أنه لا ضرر في فعله وتركه, ولا نفع في الأخرة.
5. و قال الشوكاني:المباح ما لا يمدح على فعله ولا على تركه.والمعنى أنه أعلم فاعله أنه لا ضرر عليه في فعله و تركه.وقد يطلق على ما ضرر على فاعله و إن كان تركه محظورا كما يقول: دم المرتد مباح أي لا ضرر على من أراقه. و يقال للمباح:الحلال,الجائز والمطلق. هذا يفيد أن الإباحة وصف في الفعل يوجب عدم المدح على فعله و لا تركه.
ونقل الآمدي بهذين التعريفين, بأنه يفيد الإباحة إعلام الفاعل أو دلالته, أو أنه لا ضرر في فعل الشيء أو تركه, ولا نفع له في الآخرة.
6. و ذكر منلا خسرو بتعريف يشبه ما نقل الآمدي ما استفيد صراحة و دلالة وهو"ما استوا طرفاه في نظر الشارع بأن يحكم بذلك صريحا أو دلالة". و هو يشبه بما ذكر الآمدي من ناحية الاستغناء عن قيد عدم المدح و الذم.
نلاحظ من هذه التعريفات, أنه لا جامع لعدم الدخول فيه فعل الذي المخير فيه المكلف بين فعله و تركه.
7. و ذكر ابن السبكي هو "عبارة عن اقتضاء الخطاب التخيير بين فعل الشيء و تركه", و على ذلك فالمباح هو ما دل خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف علي التخيير بين فعله و تركه.
واعترص هذا التعريف بأنه إن سلم مما اعترض الآمدي على التعريف الذي لم يمنع دخول فعل الله, فإنه لم يسلم من الاعتراض الذي أورده الآمدي على التعريف الذي نقله سابقا, و الذي أورده الغزالي و هو دخول الواجب المخير والواجب المؤقت بوقت موسع.
8. وقال الزركشي: "المباح هو ما أذن في فعله و تركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو ذم".
فهذا التعريف يذكر فيه بأن الإباحة الإذن من الشارع بأن يفعل الفعل أو لم يفعله. و بكلمة الإذن خرج بقاء الأشياء على حكمها قبل ورود الشرع. و خرج فعل الله فلا يوصف بالإباحة إتفاقا. فالفعل هنا يقصد بها المكلف. و من حيث هو "ترك" إشارة إلى أنه قد يترك المباح بالحرام و الواجب و المندوب, فلا يكون تركه و فعله في هذا المقام سواء, بل تركه واجبا حينما يلتقي أمران متماثلان كالمباح بالمباح, و ذلك يستوي الأمران, كترك البيع بالاشتغال بعد الإجارة. و لكن ما عداه من الأحكام الشرعية كالذي يترك بالواجب, كترك البيع بالاشتغال بالأمر بالمعروف المتعين عليه, و الذي يترك بمندوب كترك البيع بالاشتغال بالذكر و القراءة, و الذي يترك بالحرم, كترك البيع بالاشتغال بالكذب و القذف.
9. قال عبد الله بن يوسف الجديع:" ما خير الشارع المكلف بين فعله و تركه, ولا يلحق مدح شرعي ولا ذم فيه بفعله أو تركه,إلا أن يقترن فعله أو تركه بنية صالحة فيثاب على نيته. هذا التعريف يشبه ما نقل الآمدي "لامدح ولا ذم" فهو غير جامع لعدم الدخول الفعل التخيير الذي هو المقصود من المباح. و قيد "إلا أن يقترن بفعله و تركه بنية صالحة فيثاب على نيته" لا مانع من دخول المكروه في بعض الأحيان, و المندوب الذي يثاب على فعله.
10. قال العكبري الحنبلي:"المباح كل فعل مأذون. لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه".و فيه احتراز من افعال المجانيين و البهائم لأنه لا يصح إذنهم و إعلامهم به. ولا يدخل في ذلك فعل الله كما لا يجوز له ان بوصف عنه أنه مأذون له.
11. قال عبد الوهاب خلاف: "المباح ما خبر الشارع بين فعله و تركه, فلم يطلب الشارع أن يفعل المكلف هذا الفعل و لم يطلب أن يكف عنه". خرج من هذا التعريف الواجب المخير و الموسع لأن فيهما الطلب على المكلف في فعله.
12. قال محمد باقر الصدد: "الإباحة هي أن يفسح الشارع المجال للمكلف لكي يختار الموقف الذي يريده, ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية فله أن يفعل و له أن يترك". فهذا لا يعتبر مانعا لأنه لا يمنع من دخول الواجب المخير و الموسع, ليتوقف فيه الخيار.
13. ذكر محمد بن عقيل: "الإباحة ما لا عقاب على تاركه, و لا ثواب لفاعله, و قيل ما لا لائمة على فاعله". لا يعتبر مانعا لأنه لا يمنع أفعال الله تعالى فيه, الذي لا ثواب ولا عقاب عليه.
14. صدر الشريعة: "المباح هو فعل المكلف الذي يستوي فعله و تركه". و فسر السعد أن المراد بالاستواء المذكور بأنه استواء الفعل و الترك في نظر الشارع بأن يحكم بذلك صريحا أو دلالة بقرينه أن الكلام في متعلق الحكم الشرعي, كما أنه مخرج لكل من الواجب المخير و الموسع, لأنه لا يستوي في نظر الشارع فعل لكل منهما أو تركه.
التعريف المختار: وبعد ذكرنا التعريفات من الأصوليين ,فرجح محمد سلام مدكور التعريف للآمدى بأن المباح هو "ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل و الترك من غير بدل". فهناك قيدان في هذا التعريف:
1. "ما دل السمعي" و المراد به أن يختلف المباح من أفعال الله تعالى.
2. "ومن غير بدل" و المراد به أن يفرق بين المباح و الواجب الموسع و الواجب المخير.
وهناك مميزات أخرى لهذا التعريف:
1. أن هذا التعريف احترس فيه عن مذهب المعتزلة في التحسين و التقبيح العقليين, لأن في هذا التعريف فيه قيد "ما دل الدليل السمعي".
2. أن التعريف لا يتعرض صراحة في إيراد التقسيم المباح.
لكن بقي الشيء في هذا التعريف, أنه لا يشمل الإباحة الأصلية. فيمكن أن يضاف في هذا التعريف هذه الإباحة, حتى لا يكون هنال فساد. فهو:" ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل و الترك من غير بدل وما لا يدل على تحريمه دليل بعينه"
المطلب الثالث : أمثلة الإباحة من القرآن والسنة.
أولا: أمثلة الإباحة من القرآن:
1. قوله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} والجناح : الإثم, وهذا من صفة المباح لا الواجب.
2. قوله تعالى : { إن الصفا و المروة من شعائر الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}
3. قوله تعالى : {اليوم أحلّ لكم الطيبات}
4. قوله تعالى : {وأحلّ لكم ما ورآء ذالكم}
5. قوله تعالى : {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم}
6. قوله تعالى : {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}
7. قوله تعالى : {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} أي خطبة المتوفى عنها زوجها.
8. قوله تعالى : {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج} أي في ترك الجهاد و القتل.
9. قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تدخل بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم}
10.قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضولهن فريضة}
11.قوله تعالى: { فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف,والله عزيز حكيم}
الإباحة بصيغة الأمر:
12.قوله تعالى : {وإذا حللتم فاصطادوا}
13.قوله تعالى : {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
14.قوله تعالى : {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} فهذه الأيات الثلاثة جاءت بلفظ الأمر,"فاصطادوا" و"فانتشروا" و "كلوا واشربوا" لكن هناك االقرائن يحوّلها من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي , فيحوّل من معنا الأمر إلى معنا الإباحة.
ثانيا: أمثلة الإباحة من السنة :
1.في الحديث : (من نذر أن يطيع الله,فليطعه) فلو كان ترك المباح طاعة للزم بالنذر,لكن غير لازم, فدل على أنه ليس بطاعة..
2.وفي الحديث : (أن رجلا نذر أن يصوم قائما,ولا يستظل,فأمره رسول الله صلى عليه و سلم أن يجلس ,و أن يستظل, ويتم صومه)
3.و في الحديث: (إلا أن يكون كفرا بواحا)أي جهارا.
4.و في الحديث: (حتى يقتل مقاتلكم و يستبيح ذراريكم)أي يسبيهم و يجعلهم مباحا أي لا تبعه عليه فيهم.
5.و في الحديث: (نظفوا أفنيتكم و لا تدعوها كباحة اليهود)و الباحة النخل الكثير.
المبحث الثاني : مفهوم الجواز.
المطلب الأول : تعريف الجواز لغة.
الجواز مشتق من جاز و مصدره جوازا أي جزته.
قال ابن منظور: جوز أي جزت الطريق. و جاز الموضع جوزا و جؤوزا,و جوازا, و مجازا وجاز به و جاوزه جوازا و أجازه و أجاز غيره.
و جازه: سر فيه و سلكه.
وأجازه : خلفه و قطعه, و أجازه : أنفذه. و الجواز : صك المسافر.
والجائز من جاوت الشئ إلى غيره وتجاوزته بمعنى أجزته. و تجاوز الله عنه أي عفا. و قولهم : اللهم عني تجوّز عني, و تجوّز عني بمعنى عفا. وفي الحديث ((كنت أبايع الناس, و كان من خلقي الجواز))أي التساهل و التسامح في البيع و الإقتضاء. و جاوز الله من ذنيه وتجاوز و تجوّز(عن اليرافي)لم يؤاخذه به. و في الحديث ((إن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به أنفسها))أي عفا عنهم, و بمعنى العابر من جازه يجوزه إذا تعداه و عبر عليه.
المطلب الثاني : تعريف الجواز اصطلاحا.
وعرف العلماء الجواز اصطلاحا بتعربفات كثبرة:
1. قال الغزالى : أن الجواز مرادف للإباحة, بقول : إن الحقيقة الجواز التخيير بين الفعل و الترك و التساوي بينهما بتسوية الشرعي.
2. وعرف صدر الشريعة : أن الجائز أعم من المباح,و هو ما سوى الحرام و المكروه تحريما(أن الأحناف ينقسم المكروه إلى قسمين:المكروه تحريما و المكروه تنزيها),فهو على هذا شامل لكل من الواجب و المندوب و المباح و المكروه تنزيها, و بذا يكون مرادف للحلال بالإطلاق المشهور الذي يجعله شامل لكل ماعد الحرام. و بذا يكون الجواز مرادف للحلال.
من هذا , فيه خلاف بين هذين تعريفين, بأن الغزالى قال أن الجواز و الإباحة لفظين متردفين, بينما عرف صدر الشريعة أنه مرادف للحلال.
وبناء على ما تقدم, حدد محمد مدكور استعمال الجائز على استعمالين:
أولا: استعمال يمعنى المباح, و هو ما سلكه الغزالى حتى حده بحد الجواز.
بأن الجواز مرادف للإباحة, و أن الجائز ما استوى طرفاه من غير ترجيح لأجد الطرفين على الآخر. كما جاء في قول الفقهاء في الحج((المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما)) و قولهم ((فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز)) فإن الجواز هنا معناه الإباحة بدليل قولهم ((كره مجاوزة الميقات بلا إحرام))ولو كان الجواز بمعناه الأعم لم يصح نفيه أنه يتفق مع الكراهة.
ثانيا: استعمال يمعنى الحلال و هو الذي نراه متداولا كثيرا في عبارات الفقهاء.
استعمال الحواز يمعنى الحلال كما يبدو من عبارات الفقهاء أن هناك استعمالا فقهيا ثالثا مكلمة الجواز بمعنى ما يرادف الصحة ومن هذا قولهم في باب الطهارة ((المياه التي يحوز تطهير بها سبعة مياه..والمياه التى لا يجوز التطهير بها...))
ويخيل إلينا أن استعمال الجوار فيما ليس يممتنع عقلا استعمال كلامي المنطقي و ليس من استعمال الفقهاء, و مهما يكن أن الجائز في إطلاق الأول مرادف للمباح بل هو عين المباح. أما الأخير وهو إطلاقه على المشكوك فيه فهو مباين للمباح إذ الشك لا حكم معه, ة أما الإباحة فهي حكم يستلزم العلم بأمر المحكوم فيه او الظن فلا يلتقيان. والخلاصة أن الغزالي الشافعي يرى أن الجواز يرادف الإباحة بينما صدر الشريعة و القدورى و غيرهما من الأحناف يرون أنه أعم و أنه مرادف للحل.
3. و أوضح الأصبهاني بأن الحواز لصطلاحا يطلق على معان:
1. يطلق على المباح الشرعي
2. بطلق على مالا يمتنع وحوده شرعا(يتناول الواجب و المندوب و المباح و المكروه)
3. ما لا يمتنع وجوده عقلا(يتناول الوجب و الممكن الخاص).
4. مالا يمتنع وجوده و عدمه و هو المراد بقوله ما يستوى الأمرين فيه. و هو الممكن الخاص, فيكون أخص مما قبله.
5. ما يشك فيه في الشرغ و العقل باعتبار عدم الإمتناع, و باعتبار الإستواء, ة المعنى أن الجائز يطلق في الشرع على ما يشك أنه لا يمتنع شرعا.
6. و يطلق على الأمر ما يشك أنه استواء الأمران فيه شرعا.
7. و في العقل على ما يشك أنه لا يمتنع عقلا.
8. و على ما يشك أنه استواء الأمران فيه عقلا.
4. وعرف الدكتور قطف مصطفى سانو: الجائز هو ما استوى فيه الأمران: شرعا أو عقلا. و يطلق على المشكوك فيه في الشرع و العقل بالاعتبارين. هو ما لا يمنع فعله شرعا. و يشتمل المباح و المندوب و المكروه و والواجب.
الجواز من جاز القول, إذ نفذ و قبل.و الجواز هو "تخيير المكلف بين الفعل و الترك,دون أن يكون في أي منهما ثواب أو عقاب".
وبعد هذا, فالجواز هو مرادف للاباحة, لأنه جامع لكل مايجوز فعله وهو الأصل قبل ورود المنع. و إنما الحلال يجوز فعله بعد ورود الدليل. فهذا الراجح.
المطلب الثالث : أمثلة الجواز من القرآن و السنة.
أولا: أمثلة الجواز من القرآن:
1. قوله تعالى: {و جاوزنا ببني إسرآئيل البحر} أي تجاوز بهم الطريق و جاوزه جوازا.
2. قوله تعالى: {فلماّ جاوزه هو والذين أمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده}
ثانيا: أمثلة من السنة:
1. و في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(تجوزوا في الصلاة) أي خففواها و أسرعوا بها.
2. و في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تجيزوا البطحاء إلا شدا) أي أجاز.
3. و في الحديث الصراط: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأكون أنا و أمتي أول من يجيز عليه) قا ل ابن منظور أن كلمة "يجيز" في اللغة يجوز,جاز بمعنى أجاز.
4. و في الحديث عن القيامة و الحساب, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني)أي لا انقذ ولا أمضي.
5. وفي الحديث عن نكاح البكر (فإن صممت فهو إذنها,وإن أبت فلا جواز عليها)أي لا ولاية عليها مع الإمتناع.
6. و في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها)أي عفا عنهم.
المبحث الثالث : مفهوم العفو.
المطلب الأول : تعريف العفو لغة.
قال اين منظور: العفو و هو التجاوز عن الذنب و ترك العقاب عليه. و الله العفو الغفور.
يقال : عفاه الله و أعفاه أي وهب له العافية من العلل والبلايا.
و أصله المحو و الطمس. قال ابن الأنبري في قوله تعالى: ((عفا الله عنك لم أذنت لهم)) أي محا لله عنك.
العفو في موضع اللغة الفضل, يقال : عفا فلان لفلان بماله إذا أفضل له, و عفا له عما له عليه إذا تركه. و أعفاه من الأمر أي برأه.
إذن, العفو لغة يطلق على:
1,الافضال و الاعطاء
2.الطلب و القصد لتناول الشيء
3.الكثرة والمحو و الطمس و الزوال.
المطلب الثاني : تعريف العفو اصطلاحا.
للعفو معان متعددة عند الأصوليين في الاصطلاح:
اعتبر الإمام االشاطبي "العفو" مرتبة مستقلة بين الحلال و الحرام, و تناولها بالنفصيل و التأصيل.
و أما الآخرون فلم يتناولها اتحاه هذا المصطلح, بل تعاملوا معها كمسمى مندرج تحت مصطلح المباح في الجملة. و ذلك انطلاقها من التوفيق بين العفو و المباح في الأثر المترتب عليهما (عدم الثواب و العقاب في الفعل و النرك)و عدم تناول الأصوليون لهذه المرتبه الخاصة مميزه من الأحكام الخمسة لأسباب:
1.أنهم انكروا وجود هذه المرتبة أسسا ذاهبين إلى أن كل واقعة لا تخلوا من حكم.
2. أنهم لم يجحدوا بها و لكنهم اعتبارها مندرجة تحت أقسام الحكم الشرعي. و أنها ترجع في النهاية إليها ولا تخرج عنها.
ولا يتعرض بين هذين مذهبين للترجيح, حيث كان الكلام عن هذه المرتبة بمجرد الاشارة إليها دون الخصوص و العوص فيها.
قال وهبة الزحيلي: أن العفو ليس من الأحكام الخمسة,و ليس مأمورا به , ولا منهيا عنه, ولا مخيرا فيه.
فالعفو عند الأصوليين:
1. قال الشاطبي: مرتبة العفو "يصح أن يقع بين الحلال و الحرام مرتبة العفو فلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة" فهو عبارة عن القضايا و المسائل لا حكم للشرع فيها.
2. وبهذا يعرف أنه ما لا حكم له في الشارع.
3. و ذكر أنه أفعال المكلفين من غير أن يتعلق بها حكم شرعي من الأحكام التكليفية الخمسة. أي "لا مؤاخذه به".
4. ومنها ما سكت عنه فهو عفو, و قوله: لأنها إن لم تكن منهيا عنها ولا مأمورا به ولا مخيرا فيه فقد رجعت إلى قسم ما لا حكم له في الشرع. فهو المعنى العفو.
5. و يطلق على معنى المصدري: منها الترجيح بين الخطابين عند تزاجمها و لم يكن الجمع بينهما, فلا بد من حصول العفو بالنسبة إلى المؤخر حتى يحصل المقدم.
إذن معنى العفو هو على التعرفين المختارين:
1. أفعال المكلفين من غير أن يتعلق بها حكم شرعي من الأحكام التكلفية الخمسة, و بعبارة أخرى : ما لا حكم له في الشرع. و يسمى الشاطبي "مرتبة العفو"
2. خلوا أفعال المكلفين من تعلق الحكم الشرعي بها.
وهما في الحقيقة مثل اصطلاح الوجوب و الواجب. حيث إن الواجب هو نفس الفعل المطلوب طلبا حازما و الوجوب هو صفة الواجب. بمعنى كون الفعل مطلوبا جازما.
المطلب الثالث : أمثلة العفو من القرآن و السنة.
أولا: أمثلة العفو من القرآن:
1. قوله تعالى: {عفى الله عنك لما أذنت لهم} و قد ثبت الشرع العفو عن الخطاء في الإجتهاد.
2. قوله تعالى : {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} يتعلق بأساري بدر.
3. قوله تعالى : { يأيها الذين أمنوا لا تسئلوا عن أشيآء إن تبدلكم تسؤكم عفى الله عنها..} أي تلك الأشياء فهو إذن عفو.
4. قوله تعالى : {فمن عفي له من أخيه شيء} أي من أحل له أخذ الدية بدل اخيه المقتول عفوا من الله و فضلا مع اختياره, فاليطالب بالمعروف.
5. قوله تعالى : {و يسألونك ماذا ينفقون قل العفو} قال ابو اسحاق في معناها: العفو الكثير و الفضل, فأمروا أن ينفقوا الفضل إلى أن فرضت الزكاة.
6. قوله تعالى : {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} و منعى عفو المرأة أن تعفو عن النصف الواجب لها فتتركه للزوج, أو يعفو الزوج بالنصف فيعطيها الكل.
ثانيا: أمثلة العفو من السنة:
1. و في الحديث : (أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية)يعتى أن يوافر شعرها و يكثّر ولا يقصّ كالشوارب,من عفا الشيء إذا كثر و زاد.
2. و في الحديث عمر رضى الله عنه(إن عاملنا ليس بالشعب ولا العافي) و يقال للشعر إذا طال و وفي عفاء.
3. وفي الحديث: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها و نهى عن أشياء فلا تنتهكوها و حدّ حدودا فلا تعتدوها, و عفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها) فهذا يتعلق بالسؤال.
4. وفي الحديث : (كان الرسول على الله عليه وسلم يكره كثرة السؤال فيما لم ينزل فيه حكم, بناء على الإباحة الأصلية, و قال: (إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرّم عليهم فحرّم غليهم من أجل مسألته.
الفصل الثاني : العلاقة بين الإباحة و الجواز و العفو
المبحث الأول : العلاقة بين الإباحة والجواز.
المطلب الأول : أوجه التشابه بين الإباحة والجواز.
فأوجه التشابه بين الإباحة و الجواز هو كما يلي:
1. يوجد التخيير, بعض العلماء منهم الإمام الغزالى يرى بأن هناك يوجد التخيير بين الفعل و الترك في كل من الإباحة و الجواز. و هذا بناء على رأي الغزالى و من ثم أن الجواز مرادف للإباحة, كما قال الغزالي :"إن حقيقة الجواز مرادف للإباحة. أي التخيير بين الفعل و الترك.
مثلا الاصطياد بعد أداء الإحرام فهذا من عمل المباح, فلمكلف أن يختر بين فعله أو تركه.
2. يوجد التسوية,أي يوجد التسوية بين الفعل و الترك في الإباحة و كذلك في الجواز إذا قصد به المباح. مثلا في تعريض النساء وقت الخطبة, فهذا من عمل الجواز فللمكلف أن يفعله أو يتركه.
3. شرع من الله, أن كلا من الإباحة و الجواز شرع من الله, أي كلاهما ينص في الشرع, كما ذكرنا سابقا, أن كلتا الكلمة الإباحة و الجواز جاء في القرآن و السنة. وهذا يدل على أنهما شرع من الله.
4. كلاهما شرع للمكلفين,أي كلاهما عمل به المكلف. ولا يشرع لغير المكلف. مثلا الصبي, فلا يعتبر المكلف لأنه لم يبلغ.
5. لا يثاب على الفعل أي لايثاب على الفعل في الإباحة و كذلك لا يثاب على الفعل في الجواز إذا كان المقصود منه الإباحة. فمن عمل الإباحة و الجواز فلا أجر عليه, لأن فيهما التسوية و التخيير بين فعله و تركه, كتعريض النساء في الخطبة.
6. لا يعاقب على الترك أي لا يعاقب على الترك في الإباحة و الجواز كذلك إذا قصد به مندوب أو مكروه أو مباح. كمن يترك الاصطياد بعد الإحرام فلا يعاقب عليه, و كذلك من يترك عمل الجواز المتعلقة بالمندوب, ككتابة الدين, أو الجواز المعلقة بالمكروهات كأكل البصل قبل ذهاب صلاة الجماعة, أو الجواز المعلقة بالمباحات كتعريض النساء في الخطبة.
المطلب الثاني : أوجه الإختلاف بين الإباحة والجواز.
وأما أوجه الاختلاف بين الإباحة و الجواز هو:
1. الجواز أعم من الإباحة
عند كثير من العلماء منهم صدر الشريعة و القدورى:يعتبر الجواز أعم من الإباحة والإباحة أخص من الجواز. و ذلك لأن الإباحة تنحصر في ذاتها ولا تتعدي إلى غيرها من الأحكام الشرعية الأخرى .بينما الجواز فيشمل الأحكام التكلفية الأخرى كلها إلا الحرام. و هي الواجب و المكروه التنزية و المندوب و المباح.
2. الجواز يشابه الحلال كاملا, أو يكون الجواز مرادف للحلال,مثال :
يقول القدروري: "لا يجوز للرجال لبس الحرير"
و يقول صاحب الجوهرة:" و كذا لا يجوز للرجال لبس المعصفر."
وهذا يدل على الترادف بين كلمتين. وأما الإباحة كذلك ترادف بينهما وإنما المباح أخص من الحلال ,أي كل مباح حلال و ليس كل حلال مباح.
3. تعتبر الإباحة نوعا مستقلا من الأحكام الشرعبة التكلفية.حيث اعتبر الإباحة نوع من الأحكام الخمسة عند الجمهور والسبعة عند الأحناف. بينما الجواز ليس كذلك, لأنه يشمل عددا من الأحكام التكلفية ما عدا الحرام.
4. يوجد الخيار في الإباحة على الدوام.لأن الإباحة التخيير لا يترتب عليه عقابا ولا ثوابا. بينما الجواز يوجد الخبار أحيانا لا دائما. مثل في المندوبات..فالخيار هنا بين العمل و الترك.
5. يوجد التسوية بين الطرفي العمل و الترك في الإباحة دائما. بينما الجواز لا توجد التسوية إذا كان المقصود منه الواجب حيث يثاب على فاعله ويعاقب على تاركه, أو المندوب الذي يثاب في فعله ولا يعاقب في تركه,أو المكروه من حيث لا يثاب في فعله و لا يعاقب على تركه . و هذا من حيث الثواب و العقاب.
6. لايثاب على الفعل في الإباحة و إنما يثاب على الفعل في الجواز إذا قصد به الواجب أو المندوب. كأداء صلاة الظهر, فيمكن المطلف أداءه مادام في ضمن الوقت الموسع في حالة الواجب و يثاب في فعله. و ككتابة الدبن في حالة المندوب و يثاب فيه.
7. لا يعاقب على الترك في الإباحة, مثلا في ترك الاصطياد بينما يعاقب في الجواز إذا كان المقصود منه واجبا. كما لو ترك أداء الصلاة في وقتها الموسع ويؤدها خارج وقتها, فعليه العقاب بسبب تركه.
8. لا يثاب على ترك الفعل في الإباحة و يثاب على ترك الفعل في الجواز إذا كان المقصود منه مكروها. كترك أكل البصل قبل ذهاب الصلاة.
المبحث الثاني : العلاقة بين الإباحة والعفو.
المطلب الأول :أوجه التشابه بين الإباحة و العفو.
أوجه النشابه بين الإباحة و العفو هو:
1. ليست مطلوب الفعل و لا الترك, أن الإباحة ليست مطلوب الفعل و لا الترك, وكذلك العفو ليس مطلوب الفعل ولا الترك أحيانا.
مثل: ما يصدر من مخطئ أو ناسي أو غافل, كمجاهد الذي يخطئ في الاجتهاد و ترك الوصول إلى الصواب بعذر,فهو ليس مطلوب الفعل ولا الترك.
2. لا يعاقب على العمل, أي لا يعاقب على العمل بالإباحة و كذلك العفولا يعاقب على على الفعل به.
مثل : الأخطاء في الاجتهاد, فلا يعاقب المفتي في الاجتهاد.
3. لا يعاقب على ترك العمل, أي لا يعاقب على ترك العمل بالمباح, و كذلك لا يعاقب على العمل بالعفو أحيانا.
مثل : كلام الكفر للمكره التام يعتبر عفوا, و لكن لو يقول الكلام الكفر و قتل فأصبح شهيدا, فلا يعاقب على ترك العفو.
4. يصدر من المكلف, أي يصدر الإباحة و العفو من المكلف. حيث المكلف الذي يعمل بهما.
5. تلتقيان في حالة الضرر, أي أن الإباحة و العفو تلتقبان معا في حالة الضرورة.
مثل : أكل الميت وقت الضرورة يعتبر مباحا, والعكس, ترك أكل الميت يعتببر ترك العفو. و هكذا , لو ترك أكل لحم الحي يعتبر عفوا.
6. تشابه النوع, هناك التشابه يبن الإباحة الأصليه و يبن نوع من العفو الذي لم يرد فيه النص.
مثل : المشروبات و المأكولات الحديثة, فتشابه هنا في عدم ورود النص لكليهما أي الإباحة و العفو.
7. وردت فيها النصوص, معظم الإباحات وردت فيها النصوص. بينما العفو ورد فيه بعض نصوص.
مثل : الخطاء في الإجتهاد. و قصر الصلاة {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة}
8. لا يثاب على العمل, أي لا يثاب على العمل بالإباحة في الحالة العادية. ولا يثاب على العمل بالعفو أحبانا.
مثل: ما يصدر من المخطئ,أو الناسي أو الغافل فهو عفوا لا يثاب على عمله.
9. يثاب على العمل, أي يثاب على العمل بالإباحة في الحالة الخاصة,إذا قصد به التقرب إلى الله. و يثاب على العمل بالعفو أحيانا.
مثل : الخطاء في الإجتهاد.
10. يثبت من المكلف, يثبت أحيانا من المكلف. مثل : تسمح الأخرين أن يركبوا على سيارتك. و يثبت كذلك العفو أحيانا من المكلف . مثل : أمامك دليلان, و كلاهما الأدلة الصحيحة, و لكن من متنها تعارض,فالراجح أحدهما,و الآخر المرجوح,فهذا المرجوح يعتبر عفوا.
11. الاعتقاد بهما واجب. حيث يجب على المؤمن أن يعتقد به.
المطلب الثاني : أوجه الاختلاف بين الإباحة والعفو.
أما أوجه الاختلاف بين الإباحة و العفو:
1. تعتير الإباحة من الأحكام الشرعية التكلفية أي يكون واحد من الأحكام الشرعية الخمسة. بينما العفولا يعتبر من الأحكام الشرعية.
2. الإباحة لا تعتير مرتبة بين الحلال و الحرام, و إنما هي نوع مستقل من الأحكام الشرعية التكلفية. بينما العفو يعتبر مرتبة بين الحلال و الحرام.
3. الإباحة هي ما خيّر المكلف بين فعله و تركه. ولا يوجد الخيار بين الفعل و الترك على درجة متساوية في العفو.و هي أحيانا:
-يكون العمل بالعفو مطلوبا. مثل : الإجتهاد الخاطئ.
-يكون العمل بالعفو سنة أو مندوبا. مثل : صلاة القصر, عند بعض الفقهاء يعتبر مندوبا.
- يكون العمل بالعفوواجبا. مثل : ترك أكل حيوان الحي المذبوح وقت الضرورة.
4. الإباحة هي الحكم الشرعي معتير في الدنيا, بينما العفو هو الحكم غير الشرعي و الأخروي, لا علاقة له بالدنيا, كما قال بعض الأصوليين.
5. من حيث ييشمل عدد من الأحكام فالعفو أعم من الإباحة, يعتبر الإباحة أخص من العفو في هذه الناحية, لأن الإباحة تنحصر في ذاتها ولا تتعدي إلى غيرها من الأحكام التكلفية. و إنما العفو يشمل عددا من الأمور, منها الخطاء و النسيان و الإكراه و الرخصة وو الأدلة المرجوحة و غيرها.
6. من حيث إشتمالها على المكلفين الإباحة تكون أعم من العفو ,لأنها تتم جميع المكلفين دون الإستئناثين. و أما العفو متعلق ببعض المكلفيين فقط دون غيرهم أي في حالة خاصة.
الخاتمة
وبعض أن انتهيت-بحمد الله و توفبقه- من حيث هذا الموضوع, ألخص بعص النتائج التي توصلت إليها, و ذلك حتى أعطي القارئ فكرة عامة, وخلاصة إجمالية عن الموضوع.
أولا: مفهوم الإباحة.
الإباحة لغة: باح بمعنى ظهر, من الإباحة بمعنى الظهور أو الإظهار, أو الإعلان, أو الإطلاق ,وإن البوح ظهور الشيء. والإباحة بمعنى السبي النهبي, واستباحه انتهبه, أيضا جاء بمعنى الموسع فيه, و الإحلال و هو ضد الخطر.
الإباحة اصطلاحا: ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل و الترك من غير بدل ولا يدل على تحريمه دليلا بعينه.
أمثلة الإباحة من القرآن و السنة:
1.من القرآن: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة}
2.من السنة : في الحديث : (من نذر أن يطيع الله,فليطعه) فلو كان ترك المباح طاعة للزم بالنذر,لكن غير لازم, فدل على أنه ليس بطاعة.
ثانيا: مفهوم الجواز.
الجواز لغة: من تجاوز الله عنها أي عفا أو التساهل أو التسامح, أو لم يؤاخذه به, عفا عنهم.
الجواز اصطلاحا: قول الغرالي:" أن الجواز مرادف للإباحة, فهو يقول: ( إن حقيقة الجواز مرادف للإباحة), كما يقول حقيقة الجواز هو التخيير بين الفعل و الترك و التساوي بينهما بتسوية الشرع".
أمثلة الجواز من القرآن و السنة:
1.من القرآن : قوله تعالى: {و جاوزنا ببني إسرآئيل البحر} أي تجاوز بهم الطريق و جاوزه جوازا.
2.من السنة: و في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم((تجوزوا في الصلاة)) أي خففواها و أسرعوا بها.
ثالثا: مفهوم العفو.
العفو لغة: العفو و هو التجاوز عن الذنب و ترك العقاب عليه, الأفضال و الاعطاء ما لا يجب عليه,الطلب و القصد لتناول الشيء,الكثرة أي أصحه و أبرأه أو صفح, المحو و الطمس و الزوال.
العفو اصطلاحا: وهو على التعرفين المختارين:
1.أفعال المكلفين من غير أن يتعلق بها حكم شرعي من الأحكام التكلفية الخمسة, و بعبارة أخرى : ما لا حكم له في الشرع. و يسمى الشاطبي "مرتبة العفو"
2.خلوا أفعال المكلفين من تعلق الحكم الشرعي بها.
أمثلة من القرآن و السنة:
1. من القرآن: قوله تعالى: {عفى الله عنك لما أذنت لهم} و قد ثبت الشرع العفو عن الخطاء في الإجتهاد.
2.من السنة: و في الحديث : (أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية)يعتى أن يوافر شعرها و يكثّر ولا يقصّ كالشوارب,من عفا الشيء إذا كثر و زاد.
رابعا: العلاقة بين الإباحة و الجواز و العفو.
1. هناك 6أوجه التشابه بين الإباحة و الجواز.
2. و8 أوجه الاختلاف بين الإباحة و الجواز.
3. هناك 11 أوجه التشابه بين الإباحة و العفو.
4. و 6 أوجه الاختلاف بين الإباحة و العفو.
وفي الختام فإني أضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في هذا البحث, و إن يكن هذا فتلك من الله و فضل, والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء, وإن تكن الأخرى فمني ومن الشيطان والله و رسوله منه بريئان, وحسبي الله إخلاص النية, وهذا جهدي قدر جهدي, أسأل الله التوفيق, وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب.
عسى الله تعالى أن ينفع هذا البحث لي خاصة و لحميع القارئ عامة.
اللّهم هدانا لهذا و ما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم.
وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين.
المصادر و المراجع
1. القرآن الكريم
2. الأسنوي, جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن,نهاية السول في شرح منهاج الوسول إلى علم الأصول. بيروت:دار ابن حزم,1999م,1420ه.
3. الأصفهاني, أبي عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلي, الكاشف عن المحصول في علم الأصول. بيروت:دار الكتب العلمية,1998م.
4. الأصفهاني, شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد, بيان المختصر في علم أصول و الجدل. الفاهرة: دار الحديث,2006م.
5. أمان الله ,محمد, محاضرة في المادة "نظرية الإباحة عند الأصوليين" بجامعة الإسلامية العالمية مالزيا: الفصل الدراسي الثاني 2009-2010م.
6. البيضاوي, القاضي ناصر الدين, تهذيب شرح الأسنوي على منهاج الوصول إلى علم الأصول. حسين:مكتبة جمهور المصرية.
7. الجديع,عبد الله بن يوسف,تيسير علم أصول الفقه. بيروت:مؤسسة الريان,2000م.
8. الجرائري, ابن عبد الرحمن عبد المجيد جمعة, اختيارات ابن القيم الأصوليين. بيروت: دار ابن حزم 1426 ه, 2005م.
9. الحنبلي,الشيخ الإمام العلامة ابي علي حسن بن شهاب الحسن العكبري, رساله في أصول الفقه, دراسة وتحقيق و تعليق د.محمد موفق بن عبد الله بن عبد القادر. بيروت: المكتية المكية, ,مكة المكرمة و دار البشائر الإسلامية :الكتبة البغدادية,1992م.
10 .الخضري, محمد, أصول الفقه. القاهرة:دار الحديث,2001م.
11. خلاف, عبد الوهاب, علم أصول الفقه و خلاصة التشريع الإسلامي. القاهرة:دار الفكر العربي,1995م.
12. الزحيلي, وهبة, أصول الفقه الإسلامي. دمشق:دار الفكر,ط3, 2005م.
13. الزركشي, بدر الدين محمد بن بهارودين بن عبد الله الشافعي,البحر المحيط في أصول الفقه. الغردقة:دار الصفوة,ط1992,2م.
14. ساما, أنوار مصطفى أبو بكر,مرتبة العفو في التشريع الإسلامي دراسة أصولية.الرسالة لتناول درجة الماجيستر في معارف الوحي و التراث القسم الفقه و أصول الفقه: كلية معارف الوحي و العلوم الإنسانية بجامعة الإسلامية العالمية مالزيا,2007م).
15. سانو, .قطف مصطفى, معجم مصطلحات أصول الفقه عربي انكليزي. بيروت,دار الفكر2006م.
16. الشاطبي, أبي إسحاق ابرهيم بن موسى بن محمد اللخمي, الموافقات. المملوكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد,1424ه.
17. الشوكاني, الإمام محمد بن علي, تحقيق و نعليق أبي حفص سامي بن العزمي الأشري, إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول.بيروت:مؤ سسة الريان,2000م.
18. الصدد, السيد محمد باقر, المجموعة الكاملة المؤلفات, دروس في علم الأصول. بيروت:دار التعارف المطبوعات,1989م.
19. الصنعاني, محمد بن إسمائيل الأمير, أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل.بيروت:مؤسسة الرسالة,1986م و صنعاء, مكتبة الجيد الجديد,1986م.
20. عقيل, أبي الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل,الواضح في أصول الفقه.بيروت:مؤسسة الرسالة,1999م.
21. الغزالي,أبي حامد محمد بن محمد بن محمد,المستصفى من علم الأصول.بيروت:دار إحياء التراث العربي.
22. القرافي, شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري, نفائس الأصول في شرح المحصول. الرياض:مكتبة المكرمة,1995م.
23. لقمان, أحمد بن محمد, الكاشف لذو العقول عن وجوه الكافل بنيل السؤل. صنعاء:مكتبة بدر, 2000م.
24. مدكور, محمد سلام, نظرية الإباحة عند الأصوليين و الفقهاء.القاهرة: دار النهضة العربية, ط2, 1984م.
25. منظور,ابن,لسان العرب تهذيب لسان العرب.بيروت:دارالكتب العلمية,1993م.
مقدمة
الحمد لله الذى خلق السماوآت والأرض وجعل الظلمات والنور وخلق الإنسان ضعيفا. هو الذى أنزل الفرقان هدى للناس و بشرا للمؤمنين. أشهد ألا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله وأصحابه أجمعين. وبعد...
قد شرع الله سبحانه و تعالى الشريعة الإسلامية في هذه الدنيا, بوسيلة رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم. ليهدى الناس إلى صراط المستقيم. فمن الحكم الشرعي التكليفي الإباحة. هى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين متخير بين فعله و تركه. وقد بحث علماء الأصوليين والفقهاء في المسألة إلإباحة شرحا واضحا تفصيلا. وقع فيه بعض اختلافات الآراء بين العلماء في اعتبار مفهوم الإباحة, لكن المقصود منها التخيير في فعل الشيء أو ترك ذلك الشيئ. وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية. و يتضمن هذا البحث العلاقة بين الإباحة و الجواز والعفو.
فهذا البحث, تحت الموضوع "العلاقة بين الإباحة والجواز و العفو" جاء مع الأسئلة, منها ما حقيقة الإباحة و الجواز و العفو؟ هل يفيد الجواز والعفو الإباحة ؟ أوهل يفيد الإباحة جوازا أو عفوا؟ فهذا البحث سيكون جوابا لتلك الأسئلة حتى وضح لنا مفهوم لكل من الإباحة والجواز والعفو. و ما يتعلق بها من الأمثلة التى وردت في القرآن والسنة. و علاقة التشابه والاختلاف بينهما إن شاء الله تعالى.
إشكاليات البحث
بحث الأصوليون الإباحة شرحا وافيا, حتى يتضع لنا أنه يعتبر من الحكم الشرعي الخمسة, لأسباب أن الإباحة مشترك فيه فائدة تغليب الإقضاء, و يعتبر الاعتقاد به بحيث شرع من الله, فيجب على المؤمن أن يؤمن به, و مشترك فيه الحكم التخيير مع الأحكام الإقتضائية في الصيغة,كالوجوب يفيد الإباحة, وأحيانا يفيد الإباحة واجبا عينيا و أحيانا واجبا كفائيا,و قد تكون في بعض من الأحيان حراما, وغير ذلك حتي اعتبره الإباحة نوع من الأحكام الشرعية التكلفية. ففي هذا البحث "العلاقة بين الإباحة و الجواز و العفو" جاء المشكلة, هل يفيد الإباحة جوازا أو عفوا,كما أنه قد تكون حراما أو واجبا كما ذكرنا؟ فسنتضح تلك المشكلة بهذا البحث صراحة واضحا حتى نجد الإجابة فيه إن شاء الله سبحانه و تعالى.
أسئلة البحث
1.ما الإباحة ؟
2.ما الجواز ؟
3.ما العفو ؟
4.ما العلاقة بين الإباحة و الجواز ؟
5.ما العلاقة بين الإباحة و العفو ؟
أهداف البحث
1.بيان حقيقة الإباحة.
2.بيان حقيقة الجواز.
3.بيان حقيقة العفو.
4.بيان العلاقة بين الإباحة و الجواز.
5.بيان العلاقة بين الإباحة و العفو.
مناهج البحث
1.المنهج الوصفي التحليلي حيث انتهى بهذا المنهج إلى بيان حقيقة الإباحة والجواز والعفو و الأمثلة المبينة لكل منها.
2.المنهج المقارنة حيث يؤدى هذا المنهج إلى مقارنة بين الإباحة والجواز والعفو.
هيكل البحث
مقدمة
الفصل الأول : مفهوم الإباحة والجواز والعفو.
المبحث الأول : مفهوم الإباحة.
المطلب الأول : تعريف الإباحة لغة.
المطلب الثاني : تعريف الإباحة اصطلاحا.
المطلب الثالث : أمثلة الإباحة من القرآن والسنة.
المبحث الثاني : مفهوم الجواز.
المطلب الأول : تعريف الجواز لغة.
المطلب الثاني : تعريف الجواز اصطلاحا.
المطلب الثالث : أمثلة الجواز من القرآن و السنة.
المبحث الثالث : مفهوم العفو.
المطلب الأول : تعريف العفو لغة.
المطلب الثاني : تعريف العفو اصطلاحا.
المطلب الثالث : أمثلة من القرآن و السنة.
الفصل الثاني : العلاقة بين الإباحة والجواز والعفو.
المبحث الأول : العلاقة بين الإباحة والجواز.
المطلب الأول : أوجه التشابه بين الإباحة والجواز.
المطلب الثاني : أوجه الاختلاف بين الإباحة والجواز.
المبحث الثاني : العلاقة بين الإباحة والعفو.
المطلب الأول :أوجه التشابه بين الإباحة و العفو.
المطلب الثاني : أوجه الاختلاف بين الإباحة والعفو.
الخاتمة
المصادر والمراجع
مقدمة
الحمد لله الذي فطر السماوات و الأرض وزينها بالنور و الهداية. و شرع الشريعة الإسلامية الكاملة و المنظمة. هو الذي قد نزل الكتاب الكريم المبين ليهدى الناس إلى سبيل الرشاد.والصلاة و السلام على سيدنا الكريم, نبينا المصطفى خاتم الأنبياء رسولنا محمد صلى الله عليه و سلم. هو الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور و من زمن الضلالة إلى زمن الهداية. و على آله و أصحابه أجمعين. وبعد..
قد شرع الله سبحانه و تعالى الشريعة الإسلامية في هذه الدنيا, بوسيلة رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم. ليهدى الناس إلى صراط المستقيم. فمن الحكم الشرعي التكليفي الإباحة. هى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين متخير بين فعله و تركه. وقد بحث علماء الأصوليين والفقهاء في المسألة إلإباحة شرحا واضحا تفصيلا. وقع فيه بعض اختلافات الآراء بين العلماء في اعتبار مفهوم الإباحة, لكن المقصود منها التخيير في فعل الشيء أو ترك ذلك الشيئ. وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية. و يتضمن هذا البحث العلاقة بين الإباحة و الجواز والعفو.
وهذا البحث, تحت الموضوع" العلاقة بين الإباحة و الجواز و اللعفو" سنبحث فيه المفهوم من الإباحة و الجواز و العفو, حتى يصل إلى الحقيقة كل منها, و أمثلة التي وردت من القرآن و السنة, و أوجه التشابه و الاختلاف بين الإباحة و الجوار و العفو.
وفي النهاية, ترجو الباحثة أن يوفق الله عز و جل في تقديم هذا البحث, من حيث وضح فيه العلاقة بين الإباحة و الجواز و العفو وضحا وافيا, حتى يمكن أن يستفيد منها جميع القارئ كافة و نفس الباحثة خاصة.
الباحثة : ميسرة رحمي حسن
الفصل الأول : مفهوم الإباحة والجواز والعفو.
المبحث الأول : مفهوم الإباحة.
المطلب الأول : تعريف الإباحة لغة.
قبل أن نتحدث عن الإباحة تفصيلا فلابد علينا أن نعرف ما هو الإباحة لغة؟ ويتضمن هذا المطلب على معان الإباحة في اللغة و صيغ الذي يدل على المعني المباح, و هو كما يلي:
أولا: الإباحة لغة:
و يطلق للإباحة في اللغة على عدة معان, منها:
أولا: المباح مشتق من الإباحة, وهو الإظهار, يقال: باح الشيء : ظهر , وباح بسره: أظهره, بوحا وبؤوحا وبؤوحة: أظهر.
ويطلق, ويراد به الإطلاق, الإذن, يقال : أبحتك الشيء : أحللته لك.
ثانيا: قال ابن منظور "البوح" : ظهور الشيء. و باح الشيء: ظهر. و باح به بوحا و بؤوحا و بؤوحة: أظهره و أبحتك الشيء : أحللته لك. و أباح الشيء : أطلقه. و المباح : خلاف المحظور(أي ضد الحظر). و الإباحة : سبه النهبى أي( بمعنى السبي), و قد استباحه أي انتهبه(الإنتهاب),و في الحديث(حتى يقتل مقاتلكم و يستبيح ذراريكم) أي يسبيهم و يجعلهم له مباح أي لا تبعة عليه فيهم.
ثالثا: و قال محمد سلام مدكور يستعمل لفظ الإباحة في اللغة هو الإظهار يقال: باح بمعنى ظهر, وهو في هذا الإستعمال لازم. كما يقال باح بسره فهي بمعنى المتعدي. أباح و ليست متعديا, و مصدر الأول(باح) البؤح, و مصدر الثاني (أباح) الإباحة, و المباح اسم المفعول من الإباحة.
رابعا: وجاء بمعنى الموسع فيه.كما ذكر أحمد بن محمد بن لقمان في كتابه: "الكاشف لذوي العقول": أن المباح في اللغة الموسع فيه. و كذلك قال عبد الله بن يوسف الجديع: أن المباح لغة (بوح)وتدل على ساعة الشيء,و منه قيل (باحة الدار)و منه جاءت (إباحة الشيئ)وذلك لكونه موسعا فيه غير مضيق.
خامسا: بمعنى الحلال, وذكر الأصبهاني أن الإباحة في الأسنماء " إنه حلال طلق". (فإذا يقال :باح الشيء, أي أحللته).
ثانيا: صيغ المباح :
هناك ألفاظ متعددة تدل على صيغ الإباحة, منها الإذن و التخيير و الحلال و رفع الحرج و العفو. و هذا بيانها:
أولا: أن لفظ المباح يستفيد منها الإباحة. فهو يدل على المعنى الإذن و التخيير و الإحلال و دفع الحرج و العفو. كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه"اختيارات ابن القيم الأصوليين" أن صيغ المباح ألفاظ تستفاد منها الإباحة, فقال: "تستفاد الإباحة من الإذن و التخيير..." وفي موضع أخر : "وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال , ورفع الجناح, و الإذن و العفو..."
ثانيا: وقال الجديع أن صيغة الإباحة تعرف بطرق, تعود جملتها إلى أربع:
1. الصيغة الصريحة في الحل. كقوله تعالى: ((اليوم أحل لكم الطيبات و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم))
2. رفع الحرج أو الإثم أو الجناح أو ما في معنى ذلك. كقوله تعالى((ليس على الأعمى حرج و على الأعرج حرج...))
3. صيغة الأمر الواردة بعد الحظر لما كان مباحا في الأصل. كقوله تعالى: (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله))
4. استصحاب الإباحة الأصلية, و هذا الذي يقال فيه : ( الأصل في الأشياء الإباحة) فكل شيء مباح ما لم يرد دليل ينقله من تلك الإباحة إلى غيرها من الأحكام التكلفية.
المطلب الثاني : تعريف الإباحة اصطلاحا.
قد عرف الأصوليون الإباحة بتعريفات متعددة, يختلف في الصيغة لكن تدور في المعنى المتقاربة, ويوجد الاختلافات فيه في بعض الآراء, و ذلك ترجع إلى مفهومهم بالخيار لأن الإباحة يوجد فيه التخيير بين جانبي الفعل و الترك. و هذا توضيحها:
1. قال ابن القيم رحمه الله قال: أن الإباحة هو متساوي الطرفين, لا استحاب فيه ولا كراهة.
2. وذكر وهبة الزحيلي و أحمد بن محمد بن لقمان :لا ثواب ولا عتاب على فعله أو تركه.
3. المباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعله و تركه,أو هو ما لا يتعلق بفعله و تركه مدح ولا ذم. وهذا التعريف انتقل به الأصوليون المتقدمون منها الإمام الغزالى و الإمام البيضاوي و الأسنوي
رحمهم الله تعالى.
فهذه التعريفات لا يعتبر جامع ولا مانع, لعدم خروج منها الواجب الموسع (أي يتوسع في وقت أدائها) و الواجب المخير (أي فيه التحيير بين أن يفعل واحد من الخيارات). مثلا من الواجب الموسع, كصلاة الظهر,ففيه الخيار بين أن يصلي المكلف في أول وقتها أو أوسطها أو في آخر وقتها. و مثال من الواجب المخير, ككفارة اليمين, فيه التخيير للمكلف بين أن يطعم عشرة مساكين أو يعطي الكسوة أو يحرر رقبة. كما قال الله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهو أو تحرير رقبة}
ثم نقل الآمدي من هذه التعريفات, وضع تعريفا للمباح:" أنه ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل و الترك من غير بدل". فيه قيدان:
القيد الأول: خرج منه فعل الله في قوله"ما دل الدليل السمعي" إذ فعل الله لا يتوقف على الدليل.
القيد الثاني:خرج منه الواجب المخير و الموسع في كلمة " من غير بدل".
4.قال الأصفهاني و الصنهاجي: المباح هو الذي أعلم فاعله أو دل على أنه لا ضرر في فعله وتركه, ولا نفع في الأخرة.
5. و قال الشوكاني:المباح ما لا يمدح على فعله ولا على تركه.والمعنى أنه أعلم فاعله أنه لا ضرر عليه في فعله و تركه.وقد يطلق على ما ضرر على فاعله و إن كان تركه محظورا كما يقول: دم المرتد مباح أي لا ضرر على من أراقه. و يقال للمباح:الحلال,الجائز والمطلق. هذا يفيد أن الإباحة وصف في الفعل يوجب عدم المدح على فعله و لا تركه.
ونقل الآمدي بهذين التعريفين, بأنه يفيد الإباحة إعلام الفاعل أو دلالته, أو أنه لا ضرر في فعل الشيء أو تركه, ولا نفع له في الآخرة.
6. و ذكر منلا خسرو بتعريف يشبه ما نقل الآمدي ما استفيد صراحة و دلالة وهو"ما استوا طرفاه في نظر الشارع بأن يحكم بذلك صريحا أو دلالة". و هو يشبه بما ذكر الآمدي من ناحية الاستغناء عن قيد عدم المدح و الذم.
نلاحظ من هذه التعريفات, أنه لا جامع لعدم الدخول فيه فعل الذي المخير فيه المكلف بين فعله و تركه.
7. و ذكر ابن السبكي هو "عبارة عن اقتضاء الخطاب التخيير بين فعل الشيء و تركه", و على ذلك فالمباح هو ما دل خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف علي التخيير بين فعله و تركه.
واعترص هذا التعريف بأنه إن سلم مما اعترض الآمدي على التعريف الذي لم يمنع دخول فعل الله, فإنه لم يسلم من الاعتراض الذي أورده الآمدي على التعريف الذي نقله سابقا, و الذي أورده الغزالي و هو دخول الواجب المخير والواجب المؤقت بوقت موسع.
8. وقال الزركشي: "المباح هو ما أذن في فعله و تركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو ذم".
فهذا التعريف يذكر فيه بأن الإباحة الإذن من الشارع بأن يفعل الفعل أو لم يفعله. و بكلمة الإذن خرج بقاء الأشياء على حكمها قبل ورود الشرع. و خرج فعل الله فلا يوصف بالإباحة إتفاقا. فالفعل هنا يقصد بها المكلف. و من حيث هو "ترك" إشارة إلى أنه قد يترك المباح بالحرام و الواجب و المندوب, فلا يكون تركه و فعله في هذا المقام سواء, بل تركه واجبا حينما يلتقي أمران متماثلان كالمباح بالمباح, و ذلك يستوي الأمران, كترك البيع بالاشتغال بعد الإجارة. و لكن ما عداه من الأحكام الشرعية كالذي يترك بالواجب, كترك البيع بالاشتغال بالأمر بالمعروف المتعين عليه, و الذي يترك بمندوب كترك البيع بالاشتغال بالذكر و القراءة, و الذي يترك بالحرم, كترك البيع بالاشتغال بالكذب و القذف.
9. قال عبد الله بن يوسف الجديع:" ما خير الشارع المكلف بين فعله و تركه, ولا يلحق مدح شرعي ولا ذم فيه بفعله أو تركه,إلا أن يقترن فعله أو تركه بنية صالحة فيثاب على نيته. هذا التعريف يشبه ما نقل الآمدي "لامدح ولا ذم" فهو غير جامع لعدم الدخول الفعل التخيير الذي هو المقصود من المباح. و قيد "إلا أن يقترن بفعله و تركه بنية صالحة فيثاب على نيته" لا مانع من دخول المكروه في بعض الأحيان, و المندوب الذي يثاب على فعله.
10. قال العكبري الحنبلي:"المباح كل فعل مأذون. لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه".و فيه احتراز من افعال المجانيين و البهائم لأنه لا يصح إذنهم و إعلامهم به. ولا يدخل في ذلك فعل الله كما لا يجوز له ان بوصف عنه أنه مأذون له.
11. قال عبد الوهاب خلاف: "المباح ما خبر الشارع بين فعله و تركه, فلم يطلب الشارع أن يفعل المكلف هذا الفعل و لم يطلب أن يكف عنه". خرج من هذا التعريف الواجب المخير و الموسع لأن فيهما الطلب على المكلف في فعله.
12. قال محمد باقر الصدد: "الإباحة هي أن يفسح الشارع المجال للمكلف لكي يختار الموقف الذي يريده, ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية فله أن يفعل و له أن يترك". فهذا لا يعتبر مانعا لأنه لا يمنع من دخول الواجب المخير و الموسع, ليتوقف فيه الخيار.
13. ذكر محمد بن عقيل: "الإباحة ما لا عقاب على تاركه, و لا ثواب لفاعله, و قيل ما لا لائمة على فاعله". لا يعتبر مانعا لأنه لا يمنع أفعال الله تعالى فيه, الذي لا ثواب ولا عقاب عليه.
14. صدر الشريعة: "المباح هو فعل المكلف الذي يستوي فعله و تركه". و فسر السعد أن المراد بالاستواء المذكور بأنه استواء الفعل و الترك في نظر الشارع بأن يحكم بذلك صريحا أو دلالة بقرينه أن الكلام في متعلق الحكم الشرعي, كما أنه مخرج لكل من الواجب المخير و الموسع, لأنه لا يستوي في نظر الشارع فعل لكل منهما أو تركه.
التعريف المختار: وبعد ذكرنا التعريفات من الأصوليين ,فرجح محمد سلام مدكور التعريف للآمدى بأن المباح هو "ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل و الترك من غير بدل". فهناك قيدان في هذا التعريف:
1. "ما دل السمعي" و المراد به أن يختلف المباح من أفعال الله تعالى.
2. "ومن غير بدل" و المراد به أن يفرق بين المباح و الواجب الموسع و الواجب المخير.
وهناك مميزات أخرى لهذا التعريف:
1. أن هذا التعريف احترس فيه عن مذهب المعتزلة في التحسين و التقبيح العقليين, لأن في هذا التعريف فيه قيد "ما دل الدليل السمعي".
2. أن التعريف لا يتعرض صراحة في إيراد التقسيم المباح.
لكن بقي الشيء في هذا التعريف, أنه لا يشمل الإباحة الأصلية. فيمكن أن يضاف في هذا التعريف هذه الإباحة, حتى لا يكون هنال فساد. فهو:" ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل و الترك من غير بدل وما لا يدل على تحريمه دليل بعينه"
المطلب الثالث : أمثلة الإباحة من القرآن والسنة.
أولا: أمثلة الإباحة من القرآن:
1. قوله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} والجناح : الإثم, وهذا من صفة المباح لا الواجب.
2. قوله تعالى : { إن الصفا و المروة من شعائر الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}
3. قوله تعالى : {اليوم أحلّ لكم الطيبات}
4. قوله تعالى : {وأحلّ لكم ما ورآء ذالكم}
5. قوله تعالى : {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم}
6. قوله تعالى : {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}
7. قوله تعالى : {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} أي خطبة المتوفى عنها زوجها.
8. قوله تعالى : {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج} أي في ترك الجهاد و القتل.
9. قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تدخل بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم}
10.قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضولهن فريضة}
11.قوله تعالى: { فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف,والله عزيز حكيم}
الإباحة بصيغة الأمر:
12.قوله تعالى : {وإذا حللتم فاصطادوا}
13.قوله تعالى : {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
14.قوله تعالى : {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} فهذه الأيات الثلاثة جاءت بلفظ الأمر,"فاصطادوا" و"فانتشروا" و "كلوا واشربوا" لكن هناك االقرائن يحوّلها من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي , فيحوّل من معنا الأمر إلى معنا الإباحة.
ثانيا: أمثلة الإباحة من السنة :
1.في الحديث : (من نذر أن يطيع الله,فليطعه) فلو كان ترك المباح طاعة للزم بالنذر,لكن غير لازم, فدل على أنه ليس بطاعة..
2.وفي الحديث : (أن رجلا نذر أن يصوم قائما,ولا يستظل,فأمره رسول الله صلى عليه و سلم أن يجلس ,و أن يستظل, ويتم صومه)
3.و في الحديث: (إلا أن يكون كفرا بواحا)أي جهارا.
4.و في الحديث: (حتى يقتل مقاتلكم و يستبيح ذراريكم)أي يسبيهم و يجعلهم مباحا أي لا تبعه عليه فيهم.
5.و في الحديث: (نظفوا أفنيتكم و لا تدعوها كباحة اليهود)و الباحة النخل الكثير.
المبحث الثاني : مفهوم الجواز.
المطلب الأول : تعريف الجواز لغة.
الجواز مشتق من جاز و مصدره جوازا أي جزته.
قال ابن منظور: جوز أي جزت الطريق. و جاز الموضع جوزا و جؤوزا,و جوازا, و مجازا وجاز به و جاوزه جوازا و أجازه و أجاز غيره.
و جازه: سر فيه و سلكه.
وأجازه : خلفه و قطعه, و أجازه : أنفذه. و الجواز : صك المسافر.
والجائز من جاوت الشئ إلى غيره وتجاوزته بمعنى أجزته. و تجاوز الله عنه أي عفا. و قولهم : اللهم عني تجوّز عني, و تجوّز عني بمعنى عفا. وفي الحديث ((كنت أبايع الناس, و كان من خلقي الجواز))أي التساهل و التسامح في البيع و الإقتضاء. و جاوز الله من ذنيه وتجاوز و تجوّز(عن اليرافي)لم يؤاخذه به. و في الحديث ((إن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به أنفسها))أي عفا عنهم, و بمعنى العابر من جازه يجوزه إذا تعداه و عبر عليه.
المطلب الثاني : تعريف الجواز اصطلاحا.
وعرف العلماء الجواز اصطلاحا بتعربفات كثبرة:
1. قال الغزالى : أن الجواز مرادف للإباحة, بقول : إن الحقيقة الجواز التخيير بين الفعل و الترك و التساوي بينهما بتسوية الشرعي.
2. وعرف صدر الشريعة : أن الجائز أعم من المباح,و هو ما سوى الحرام و المكروه تحريما(أن الأحناف ينقسم المكروه إلى قسمين:المكروه تحريما و المكروه تنزيها),فهو على هذا شامل لكل من الواجب و المندوب و المباح و المكروه تنزيها, و بذا يكون مرادف للحلال بالإطلاق المشهور الذي يجعله شامل لكل ماعد الحرام. و بذا يكون الجواز مرادف للحلال.
من هذا , فيه خلاف بين هذين تعريفين, بأن الغزالى قال أن الجواز و الإباحة لفظين متردفين, بينما عرف صدر الشريعة أنه مرادف للحلال.
وبناء على ما تقدم, حدد محمد مدكور استعمال الجائز على استعمالين:
أولا: استعمال يمعنى المباح, و هو ما سلكه الغزالى حتى حده بحد الجواز.
بأن الجواز مرادف للإباحة, و أن الجائز ما استوى طرفاه من غير ترجيح لأجد الطرفين على الآخر. كما جاء في قول الفقهاء في الحج((المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما)) و قولهم ((فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز)) فإن الجواز هنا معناه الإباحة بدليل قولهم ((كره مجاوزة الميقات بلا إحرام))ولو كان الجواز بمعناه الأعم لم يصح نفيه أنه يتفق مع الكراهة.
ثانيا: استعمال يمعنى الحلال و هو الذي نراه متداولا كثيرا في عبارات الفقهاء.
استعمال الحواز يمعنى الحلال كما يبدو من عبارات الفقهاء أن هناك استعمالا فقهيا ثالثا مكلمة الجواز بمعنى ما يرادف الصحة ومن هذا قولهم في باب الطهارة ((المياه التي يحوز تطهير بها سبعة مياه..والمياه التى لا يجوز التطهير بها...))
ويخيل إلينا أن استعمال الجوار فيما ليس يممتنع عقلا استعمال كلامي المنطقي و ليس من استعمال الفقهاء, و مهما يكن أن الجائز في إطلاق الأول مرادف للمباح بل هو عين المباح. أما الأخير وهو إطلاقه على المشكوك فيه فهو مباين للمباح إذ الشك لا حكم معه, ة أما الإباحة فهي حكم يستلزم العلم بأمر المحكوم فيه او الظن فلا يلتقيان. والخلاصة أن الغزالي الشافعي يرى أن الجواز يرادف الإباحة بينما صدر الشريعة و القدورى و غيرهما من الأحناف يرون أنه أعم و أنه مرادف للحل.
3. و أوضح الأصبهاني بأن الحواز لصطلاحا يطلق على معان:
1. يطلق على المباح الشرعي
2. بطلق على مالا يمتنع وحوده شرعا(يتناول الواجب و المندوب و المباح و المكروه)
3. ما لا يمتنع وجوده عقلا(يتناول الوجب و الممكن الخاص).
4. مالا يمتنع وجوده و عدمه و هو المراد بقوله ما يستوى الأمرين فيه. و هو الممكن الخاص, فيكون أخص مما قبله.
5. ما يشك فيه في الشرغ و العقل باعتبار عدم الإمتناع, و باعتبار الإستواء, ة المعنى أن الجائز يطلق في الشرع على ما يشك أنه لا يمتنع شرعا.
6. و يطلق على الأمر ما يشك أنه استواء الأمران فيه شرعا.
7. و في العقل على ما يشك أنه لا يمتنع عقلا.
8. و على ما يشك أنه استواء الأمران فيه عقلا.
4. وعرف الدكتور قطف مصطفى سانو: الجائز هو ما استوى فيه الأمران: شرعا أو عقلا. و يطلق على المشكوك فيه في الشرع و العقل بالاعتبارين. هو ما لا يمنع فعله شرعا. و يشتمل المباح و المندوب و المكروه و والواجب.
الجواز من جاز القول, إذ نفذ و قبل.و الجواز هو "تخيير المكلف بين الفعل و الترك,دون أن يكون في أي منهما ثواب أو عقاب".
وبعد هذا, فالجواز هو مرادف للاباحة, لأنه جامع لكل مايجوز فعله وهو الأصل قبل ورود المنع. و إنما الحلال يجوز فعله بعد ورود الدليل. فهذا الراجح.
المطلب الثالث : أمثلة الجواز من القرآن و السنة.
أولا: أمثلة الجواز من القرآن:
1. قوله تعالى: {و جاوزنا ببني إسرآئيل البحر} أي تجاوز بهم الطريق و جاوزه جوازا.
2. قوله تعالى: {فلماّ جاوزه هو والذين أمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده}
ثانيا: أمثلة من السنة:
1. و في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(تجوزوا في الصلاة) أي خففواها و أسرعوا بها.
2. و في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تجيزوا البطحاء إلا شدا) أي أجاز.
3. و في الحديث الصراط: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأكون أنا و أمتي أول من يجيز عليه) قا ل ابن منظور أن كلمة "يجيز" في اللغة يجوز,جاز بمعنى أجاز.
4. و في الحديث عن القيامة و الحساب, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني)أي لا انقذ ولا أمضي.
5. وفي الحديث عن نكاح البكر (فإن صممت فهو إذنها,وإن أبت فلا جواز عليها)أي لا ولاية عليها مع الإمتناع.
6. و في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها)أي عفا عنهم.
المبحث الثالث : مفهوم العفو.
المطلب الأول : تعريف العفو لغة.
قال اين منظور: العفو و هو التجاوز عن الذنب و ترك العقاب عليه. و الله العفو الغفور.
يقال : عفاه الله و أعفاه أي وهب له العافية من العلل والبلايا.
و أصله المحو و الطمس. قال ابن الأنبري في قوله تعالى: ((عفا الله عنك لم أذنت لهم)) أي محا لله عنك.
العفو في موضع اللغة الفضل, يقال : عفا فلان لفلان بماله إذا أفضل له, و عفا له عما له عليه إذا تركه. و أعفاه من الأمر أي برأه.
إذن, العفو لغة يطلق على:
1,الافضال و الاعطاء
2.الطلب و القصد لتناول الشيء
3.الكثرة والمحو و الطمس و الزوال.
المطلب الثاني : تعريف العفو اصطلاحا.
للعفو معان متعددة عند الأصوليين في الاصطلاح:
اعتبر الإمام االشاطبي "العفو" مرتبة مستقلة بين الحلال و الحرام, و تناولها بالنفصيل و التأصيل.
و أما الآخرون فلم يتناولها اتحاه هذا المصطلح, بل تعاملوا معها كمسمى مندرج تحت مصطلح المباح في الجملة. و ذلك انطلاقها من التوفيق بين العفو و المباح في الأثر المترتب عليهما (عدم الثواب و العقاب في الفعل و النرك)و عدم تناول الأصوليون لهذه المرتبه الخاصة مميزه من الأحكام الخمسة لأسباب:
1.أنهم انكروا وجود هذه المرتبة أسسا ذاهبين إلى أن كل واقعة لا تخلوا من حكم.
2. أنهم لم يجحدوا بها و لكنهم اعتبارها مندرجة تحت أقسام الحكم الشرعي. و أنها ترجع في النهاية إليها ولا تخرج عنها.
ولا يتعرض بين هذين مذهبين للترجيح, حيث كان الكلام عن هذه المرتبة بمجرد الاشارة إليها دون الخصوص و العوص فيها.
قال وهبة الزحيلي: أن العفو ليس من الأحكام الخمسة,و ليس مأمورا به , ولا منهيا عنه, ولا مخيرا فيه.
فالعفو عند الأصوليين:
1. قال الشاطبي: مرتبة العفو "يصح أن يقع بين الحلال و الحرام مرتبة العفو فلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة" فهو عبارة عن القضايا و المسائل لا حكم للشرع فيها.
2. وبهذا يعرف أنه ما لا حكم له في الشارع.
3. و ذكر أنه أفعال المكلفين من غير أن يتعلق بها حكم شرعي من الأحكام التكليفية الخمسة. أي "لا مؤاخذه به".
4. ومنها ما سكت عنه فهو عفو, و قوله: لأنها إن لم تكن منهيا عنها ولا مأمورا به ولا مخيرا فيه فقد رجعت إلى قسم ما لا حكم له في الشرع. فهو المعنى العفو.
5. و يطلق على معنى المصدري: منها الترجيح بين الخطابين عند تزاجمها و لم يكن الجمع بينهما, فلا بد من حصول العفو بالنسبة إلى المؤخر حتى يحصل المقدم.
إذن معنى العفو هو على التعرفين المختارين:
1. أفعال المكلفين من غير أن يتعلق بها حكم شرعي من الأحكام التكلفية الخمسة, و بعبارة أخرى : ما لا حكم له في الشرع. و يسمى الشاطبي "مرتبة العفو"
2. خلوا أفعال المكلفين من تعلق الحكم الشرعي بها.
وهما في الحقيقة مثل اصطلاح الوجوب و الواجب. حيث إن الواجب هو نفس الفعل المطلوب طلبا حازما و الوجوب هو صفة الواجب. بمعنى كون الفعل مطلوبا جازما.
المطلب الثالث : أمثلة العفو من القرآن و السنة.
أولا: أمثلة العفو من القرآن:
1. قوله تعالى: {عفى الله عنك لما أذنت لهم} و قد ثبت الشرع العفو عن الخطاء في الإجتهاد.
2. قوله تعالى : {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} يتعلق بأساري بدر.
3. قوله تعالى : { يأيها الذين أمنوا لا تسئلوا عن أشيآء إن تبدلكم تسؤكم عفى الله عنها..} أي تلك الأشياء فهو إذن عفو.
4. قوله تعالى : {فمن عفي له من أخيه شيء} أي من أحل له أخذ الدية بدل اخيه المقتول عفوا من الله و فضلا مع اختياره, فاليطالب بالمعروف.
5. قوله تعالى : {و يسألونك ماذا ينفقون قل العفو} قال ابو اسحاق في معناها: العفو الكثير و الفضل, فأمروا أن ينفقوا الفضل إلى أن فرضت الزكاة.
6. قوله تعالى : {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} و منعى عفو المرأة أن تعفو عن النصف الواجب لها فتتركه للزوج, أو يعفو الزوج بالنصف فيعطيها الكل.
ثانيا: أمثلة العفو من السنة:
1. و في الحديث : (أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية)يعتى أن يوافر شعرها و يكثّر ولا يقصّ كالشوارب,من عفا الشيء إذا كثر و زاد.
2. و في الحديث عمر رضى الله عنه(إن عاملنا ليس بالشعب ولا العافي) و يقال للشعر إذا طال و وفي عفاء.
3. وفي الحديث: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها و نهى عن أشياء فلا تنتهكوها و حدّ حدودا فلا تعتدوها, و عفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها) فهذا يتعلق بالسؤال.
4. وفي الحديث : (كان الرسول على الله عليه وسلم يكره كثرة السؤال فيما لم ينزل فيه حكم, بناء على الإباحة الأصلية, و قال: (إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرّم عليهم فحرّم غليهم من أجل مسألته.
الفصل الثاني : العلاقة بين الإباحة و الجواز و العفو
المبحث الأول : العلاقة بين الإباحة والجواز.
المطلب الأول : أوجه التشابه بين الإباحة والجواز.
فأوجه التشابه بين الإباحة و الجواز هو كما يلي:
1. يوجد التخيير, بعض العلماء منهم الإمام الغزالى يرى بأن هناك يوجد التخيير بين الفعل و الترك في كل من الإباحة و الجواز. و هذا بناء على رأي الغزالى و من ثم أن الجواز مرادف للإباحة, كما قال الغزالي :"إن حقيقة الجواز مرادف للإباحة. أي التخيير بين الفعل و الترك.
مثلا الاصطياد بعد أداء الإحرام فهذا من عمل المباح, فلمكلف أن يختر بين فعله أو تركه.
2. يوجد التسوية,أي يوجد التسوية بين الفعل و الترك في الإباحة و كذلك في الجواز إذا قصد به المباح. مثلا في تعريض النساء وقت الخطبة, فهذا من عمل الجواز فللمكلف أن يفعله أو يتركه.
3. شرع من الله, أن كلا من الإباحة و الجواز شرع من الله, أي كلاهما ينص في الشرع, كما ذكرنا سابقا, أن كلتا الكلمة الإباحة و الجواز جاء في القرآن و السنة. وهذا يدل على أنهما شرع من الله.
4. كلاهما شرع للمكلفين,أي كلاهما عمل به المكلف. ولا يشرع لغير المكلف. مثلا الصبي, فلا يعتبر المكلف لأنه لم يبلغ.
5. لا يثاب على الفعل أي لايثاب على الفعل في الإباحة و كذلك لا يثاب على الفعل في الجواز إذا كان المقصود منه الإباحة. فمن عمل الإباحة و الجواز فلا أجر عليه, لأن فيهما التسوية و التخيير بين فعله و تركه, كتعريض النساء في الخطبة.
6. لا يعاقب على الترك أي لا يعاقب على الترك في الإباحة و الجواز كذلك إذا قصد به مندوب أو مكروه أو مباح. كمن يترك الاصطياد بعد الإحرام فلا يعاقب عليه, و كذلك من يترك عمل الجواز المتعلقة بالمندوب, ككتابة الدين, أو الجواز المعلقة بالمكروهات كأكل البصل قبل ذهاب صلاة الجماعة, أو الجواز المعلقة بالمباحات كتعريض النساء في الخطبة.
المطلب الثاني : أوجه الإختلاف بين الإباحة والجواز.
وأما أوجه الاختلاف بين الإباحة و الجواز هو:
1. الجواز أعم من الإباحة
عند كثير من العلماء منهم صدر الشريعة و القدورى:يعتبر الجواز أعم من الإباحة والإباحة أخص من الجواز. و ذلك لأن الإباحة تنحصر في ذاتها ولا تتعدي إلى غيرها من الأحكام الشرعية الأخرى .بينما الجواز فيشمل الأحكام التكلفية الأخرى كلها إلا الحرام. و هي الواجب و المكروه التنزية و المندوب و المباح.
2. الجواز يشابه الحلال كاملا, أو يكون الجواز مرادف للحلال,مثال :
يقول القدروري: "لا يجوز للرجال لبس الحرير"
و يقول صاحب الجوهرة:" و كذا لا يجوز للرجال لبس المعصفر."
وهذا يدل على الترادف بين كلمتين. وأما الإباحة كذلك ترادف بينهما وإنما المباح أخص من الحلال ,أي كل مباح حلال و ليس كل حلال مباح.
3. تعتبر الإباحة نوعا مستقلا من الأحكام الشرعبة التكلفية.حيث اعتبر الإباحة نوع من الأحكام الخمسة عند الجمهور والسبعة عند الأحناف. بينما الجواز ليس كذلك, لأنه يشمل عددا من الأحكام التكلفية ما عدا الحرام.
4. يوجد الخيار في الإباحة على الدوام.لأن الإباحة التخيير لا يترتب عليه عقابا ولا ثوابا. بينما الجواز يوجد الخبار أحيانا لا دائما. مثل في المندوبات..فالخيار هنا بين العمل و الترك.
5. يوجد التسوية بين الطرفي العمل و الترك في الإباحة دائما. بينما الجواز لا توجد التسوية إذا كان المقصود منه الواجب حيث يثاب على فاعله ويعاقب على تاركه, أو المندوب الذي يثاب في فعله ولا يعاقب في تركه,أو المكروه من حيث لا يثاب في فعله و لا يعاقب على تركه . و هذا من حيث الثواب و العقاب.
6. لايثاب على الفعل في الإباحة و إنما يثاب على الفعل في الجواز إذا قصد به الواجب أو المندوب. كأداء صلاة الظهر, فيمكن المطلف أداءه مادام في ضمن الوقت الموسع في حالة الواجب و يثاب في فعله. و ككتابة الدبن في حالة المندوب و يثاب فيه.
7. لا يعاقب على الترك في الإباحة, مثلا في ترك الاصطياد بينما يعاقب في الجواز إذا كان المقصود منه واجبا. كما لو ترك أداء الصلاة في وقتها الموسع ويؤدها خارج وقتها, فعليه العقاب بسبب تركه.
8. لا يثاب على ترك الفعل في الإباحة و يثاب على ترك الفعل في الجواز إذا كان المقصود منه مكروها. كترك أكل البصل قبل ذهاب الصلاة.
المبحث الثاني : العلاقة بين الإباحة والعفو.
المطلب الأول :أوجه التشابه بين الإباحة و العفو.
أوجه النشابه بين الإباحة و العفو هو:
1. ليست مطلوب الفعل و لا الترك, أن الإباحة ليست مطلوب الفعل و لا الترك, وكذلك العفو ليس مطلوب الفعل ولا الترك أحيانا.
مثل: ما يصدر من مخطئ أو ناسي أو غافل, كمجاهد الذي يخطئ في الاجتهاد و ترك الوصول إلى الصواب بعذر,فهو ليس مطلوب الفعل ولا الترك.
2. لا يعاقب على العمل, أي لا يعاقب على العمل بالإباحة و كذلك العفولا يعاقب على على الفعل به.
مثل : الأخطاء في الاجتهاد, فلا يعاقب المفتي في الاجتهاد.
3. لا يعاقب على ترك العمل, أي لا يعاقب على ترك العمل بالمباح, و كذلك لا يعاقب على العمل بالعفو أحيانا.
مثل : كلام الكفر للمكره التام يعتبر عفوا, و لكن لو يقول الكلام الكفر و قتل فأصبح شهيدا, فلا يعاقب على ترك العفو.
4. يصدر من المكلف, أي يصدر الإباحة و العفو من المكلف. حيث المكلف الذي يعمل بهما.
5. تلتقيان في حالة الضرر, أي أن الإباحة و العفو تلتقبان معا في حالة الضرورة.
مثل : أكل الميت وقت الضرورة يعتبر مباحا, والعكس, ترك أكل الميت يعتببر ترك العفو. و هكذا , لو ترك أكل لحم الحي يعتبر عفوا.
6. تشابه النوع, هناك التشابه يبن الإباحة الأصليه و يبن نوع من العفو الذي لم يرد فيه النص.
مثل : المشروبات و المأكولات الحديثة, فتشابه هنا في عدم ورود النص لكليهما أي الإباحة و العفو.
7. وردت فيها النصوص, معظم الإباحات وردت فيها النصوص. بينما العفو ورد فيه بعض نصوص.
مثل : الخطاء في الإجتهاد. و قصر الصلاة {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة}
8. لا يثاب على العمل, أي لا يثاب على العمل بالإباحة في الحالة العادية. ولا يثاب على العمل بالعفو أحبانا.
مثل: ما يصدر من المخطئ,أو الناسي أو الغافل فهو عفوا لا يثاب على عمله.
9. يثاب على العمل, أي يثاب على العمل بالإباحة في الحالة الخاصة,إذا قصد به التقرب إلى الله. و يثاب على العمل بالعفو أحيانا.
مثل : الخطاء في الإجتهاد.
10. يثبت من المكلف, يثبت أحيانا من المكلف. مثل : تسمح الأخرين أن يركبوا على سيارتك. و يثبت كذلك العفو أحيانا من المكلف . مثل : أمامك دليلان, و كلاهما الأدلة الصحيحة, و لكن من متنها تعارض,فالراجح أحدهما,و الآخر المرجوح,فهذا المرجوح يعتبر عفوا.
11. الاعتقاد بهما واجب. حيث يجب على المؤمن أن يعتقد به.
المطلب الثاني : أوجه الاختلاف بين الإباحة والعفو.
أما أوجه الاختلاف بين الإباحة و العفو:
1. تعتير الإباحة من الأحكام الشرعية التكلفية أي يكون واحد من الأحكام الشرعية الخمسة. بينما العفولا يعتبر من الأحكام الشرعية.
2. الإباحة لا تعتير مرتبة بين الحلال و الحرام, و إنما هي نوع مستقل من الأحكام الشرعية التكلفية. بينما العفو يعتبر مرتبة بين الحلال و الحرام.
3. الإباحة هي ما خيّر المكلف بين فعله و تركه. ولا يوجد الخيار بين الفعل و الترك على درجة متساوية في العفو.و هي أحيانا:
-يكون العمل بالعفو مطلوبا. مثل : الإجتهاد الخاطئ.
-يكون العمل بالعفو سنة أو مندوبا. مثل : صلاة القصر, عند بعض الفقهاء يعتبر مندوبا.
- يكون العمل بالعفوواجبا. مثل : ترك أكل حيوان الحي المذبوح وقت الضرورة.
4. الإباحة هي الحكم الشرعي معتير في الدنيا, بينما العفو هو الحكم غير الشرعي و الأخروي, لا علاقة له بالدنيا, كما قال بعض الأصوليين.
5. من حيث ييشمل عدد من الأحكام فالعفو أعم من الإباحة, يعتبر الإباحة أخص من العفو في هذه الناحية, لأن الإباحة تنحصر في ذاتها ولا تتعدي إلى غيرها من الأحكام التكلفية. و إنما العفو يشمل عددا من الأمور, منها الخطاء و النسيان و الإكراه و الرخصة وو الأدلة المرجوحة و غيرها.
6. من حيث إشتمالها على المكلفين الإباحة تكون أعم من العفو ,لأنها تتم جميع المكلفين دون الإستئناثين. و أما العفو متعلق ببعض المكلفيين فقط دون غيرهم أي في حالة خاصة.
الخاتمة
وبعض أن انتهيت-بحمد الله و توفبقه- من حيث هذا الموضوع, ألخص بعص النتائج التي توصلت إليها, و ذلك حتى أعطي القارئ فكرة عامة, وخلاصة إجمالية عن الموضوع.
أولا: مفهوم الإباحة.
الإباحة لغة: باح بمعنى ظهر, من الإباحة بمعنى الظهور أو الإظهار, أو الإعلان, أو الإطلاق ,وإن البوح ظهور الشيء. والإباحة بمعنى السبي النهبي, واستباحه انتهبه, أيضا جاء بمعنى الموسع فيه, و الإحلال و هو ضد الخطر.
الإباحة اصطلاحا: ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل و الترك من غير بدل ولا يدل على تحريمه دليلا بعينه.
أمثلة الإباحة من القرآن و السنة:
1.من القرآن: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة}
2.من السنة : في الحديث : (من نذر أن يطيع الله,فليطعه) فلو كان ترك المباح طاعة للزم بالنذر,لكن غير لازم, فدل على أنه ليس بطاعة.
ثانيا: مفهوم الجواز.
الجواز لغة: من تجاوز الله عنها أي عفا أو التساهل أو التسامح, أو لم يؤاخذه به, عفا عنهم.
الجواز اصطلاحا: قول الغرالي:" أن الجواز مرادف للإباحة, فهو يقول: ( إن حقيقة الجواز مرادف للإباحة), كما يقول حقيقة الجواز هو التخيير بين الفعل و الترك و التساوي بينهما بتسوية الشرع".
أمثلة الجواز من القرآن و السنة:
1.من القرآن : قوله تعالى: {و جاوزنا ببني إسرآئيل البحر} أي تجاوز بهم الطريق و جاوزه جوازا.
2.من السنة: و في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم((تجوزوا في الصلاة)) أي خففواها و أسرعوا بها.
ثالثا: مفهوم العفو.
العفو لغة: العفو و هو التجاوز عن الذنب و ترك العقاب عليه, الأفضال و الاعطاء ما لا يجب عليه,الطلب و القصد لتناول الشيء,الكثرة أي أصحه و أبرأه أو صفح, المحو و الطمس و الزوال.
العفو اصطلاحا: وهو على التعرفين المختارين:
1.أفعال المكلفين من غير أن يتعلق بها حكم شرعي من الأحكام التكلفية الخمسة, و بعبارة أخرى : ما لا حكم له في الشرع. و يسمى الشاطبي "مرتبة العفو"
2.خلوا أفعال المكلفين من تعلق الحكم الشرعي بها.
أمثلة من القرآن و السنة:
1. من القرآن: قوله تعالى: {عفى الله عنك لما أذنت لهم} و قد ثبت الشرع العفو عن الخطاء في الإجتهاد.
2.من السنة: و في الحديث : (أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية)يعتى أن يوافر شعرها و يكثّر ولا يقصّ كالشوارب,من عفا الشيء إذا كثر و زاد.
رابعا: العلاقة بين الإباحة و الجواز و العفو.
1. هناك 6أوجه التشابه بين الإباحة و الجواز.
2. و8 أوجه الاختلاف بين الإباحة و الجواز.
3. هناك 11 أوجه التشابه بين الإباحة و العفو.
4. و 6 أوجه الاختلاف بين الإباحة و العفو.
وفي الختام فإني أضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في هذا البحث, و إن يكن هذا فتلك من الله و فضل, والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء, وإن تكن الأخرى فمني ومن الشيطان والله و رسوله منه بريئان, وحسبي الله إخلاص النية, وهذا جهدي قدر جهدي, أسأل الله التوفيق, وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب.
عسى الله تعالى أن ينفع هذا البحث لي خاصة و لحميع القارئ عامة.
اللّهم هدانا لهذا و ما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم.
وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين.
المصادر و المراجع
1. القرآن الكريم
2. الأسنوي, جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن,نهاية السول في شرح منهاج الوسول إلى علم الأصول. بيروت:دار ابن حزم,1999م,1420ه.
3. الأصفهاني, أبي عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلي, الكاشف عن المحصول في علم الأصول. بيروت:دار الكتب العلمية,1998م.
4. الأصفهاني, شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد, بيان المختصر في علم أصول و الجدل. الفاهرة: دار الحديث,2006م.
5. أمان الله ,محمد, محاضرة في المادة "نظرية الإباحة عند الأصوليين" بجامعة الإسلامية العالمية مالزيا: الفصل الدراسي الثاني 2009-2010م.
6. البيضاوي, القاضي ناصر الدين, تهذيب شرح الأسنوي على منهاج الوصول إلى علم الأصول. حسين:مكتبة جمهور المصرية.
7. الجديع,عبد الله بن يوسف,تيسير علم أصول الفقه. بيروت:مؤسسة الريان,2000م.
8. الجرائري, ابن عبد الرحمن عبد المجيد جمعة, اختيارات ابن القيم الأصوليين. بيروت: دار ابن حزم 1426 ه, 2005م.
9. الحنبلي,الشيخ الإمام العلامة ابي علي حسن بن شهاب الحسن العكبري, رساله في أصول الفقه, دراسة وتحقيق و تعليق د.محمد موفق بن عبد الله بن عبد القادر. بيروت: المكتية المكية, ,مكة المكرمة و دار البشائر الإسلامية :الكتبة البغدادية,1992م.
10 .الخضري, محمد, أصول الفقه. القاهرة:دار الحديث,2001م.
11. خلاف, عبد الوهاب, علم أصول الفقه و خلاصة التشريع الإسلامي. القاهرة:دار الفكر العربي,1995م.
12. الزحيلي, وهبة, أصول الفقه الإسلامي. دمشق:دار الفكر,ط3, 2005م.
13. الزركشي, بدر الدين محمد بن بهارودين بن عبد الله الشافعي,البحر المحيط في أصول الفقه. الغردقة:دار الصفوة,ط1992,2م.
14. ساما, أنوار مصطفى أبو بكر,مرتبة العفو في التشريع الإسلامي دراسة أصولية.الرسالة لتناول درجة الماجيستر في معارف الوحي و التراث القسم الفقه و أصول الفقه: كلية معارف الوحي و العلوم الإنسانية بجامعة الإسلامية العالمية مالزيا,2007م).
15. سانو, .قطف مصطفى, معجم مصطلحات أصول الفقه عربي انكليزي. بيروت,دار الفكر2006م.
16. الشاطبي, أبي إسحاق ابرهيم بن موسى بن محمد اللخمي, الموافقات. المملوكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد,1424ه.
17. الشوكاني, الإمام محمد بن علي, تحقيق و نعليق أبي حفص سامي بن العزمي الأشري, إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول.بيروت:مؤ سسة الريان,2000م.
18. الصدد, السيد محمد باقر, المجموعة الكاملة المؤلفات, دروس في علم الأصول. بيروت:دار التعارف المطبوعات,1989م.
19. الصنعاني, محمد بن إسمائيل الأمير, أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل.بيروت:مؤسسة الرسالة,1986م و صنعاء, مكتبة الجيد الجديد,1986م.
20. عقيل, أبي الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل,الواضح في أصول الفقه.بيروت:مؤسسة الرسالة,1999م.
21. الغزالي,أبي حامد محمد بن محمد بن محمد,المستصفى من علم الأصول.بيروت:دار إحياء التراث العربي.
22. القرافي, شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري, نفائس الأصول في شرح المحصول. الرياض:مكتبة المكرمة,1995م.
23. لقمان, أحمد بن محمد, الكاشف لذو العقول عن وجوه الكافل بنيل السؤل. صنعاء:مكتبة بدر, 2000م.
24. مدكور, محمد سلام, نظرية الإباحة عند الأصوليين و الفقهاء.القاهرة: دار النهضة العربية, ط2, 1984م.
25. منظور,ابن,لسان العرب تهذيب لسان العرب.بيروت:دارالكتب العلمية,1993م.
عملية الرتق العذري أو غشاء البكارة في الشريعة الإسلامية
الفصل الأول: مفهوم البكارة و رتق البكارة و نطرة الشعوب في أهميتها
المبحث الأول: مفهوم البكارة
المطلب الأول: مفهوم البكارة لغة
البكارة (بالفتح) : هي الجلدة التي على قبل المرأة, و تسمى عذرة أيضا. وهي من البكر و جمعها أبكار, والبكر العذراء مصدره البكارة. كما ذكر ابن منظور في "لسان العرب": "والبكر من النساء التي لم يقربها رجل ومن الرجال الذي لم يقرب امرأة بعد, والجمع أبكار ومرة بكر حملت بطنا واحدا والبكر العذراء والمصدر البكارة بالفتح..."
والعذراء هي المرأة التي لم تفتض, و البكر التي لم يمسحها رجل, و يقال للرجل بكر إذا لم يقرب النساء, و منه حديث (البكر بالبكر جلد مائة ثم نفي السنة).
المطلب الثاني: مفهوم البكارة اصطلاحا
فالمعنى البكارة في الاصطلاح:
أولا: ذكر محمد نعيم ياسين: البكارة هي الجلدة التي على قبل المرأة, و تسمى عذرة أيضا. وهو كالمعنى اللغوي. التي ذكرناها. والبكارة هي كسائر الجسد- معرضة – لأن تصاب بتلف كلي أو جزئي نتيجة حادث مقصود أو غير مقصود, بسبب آفة سماوية أو بسبب تصرف إنساني, و قد يكون هذا التصرف في ذاته معصية و قد لا يكون.
. hymen ثانيا: ويسمي البكارة أوغشاء البكارة (بالإنجليوية)
وهو عبارة عن رقيق من الجلد يغلق فتحة المهيل و به فتحة صغيرة جدا تسمح لخروج دم الحيض و الغشاء عادة ما يكون رقيقا شفافا و أحيانا يكون سميكا و مطاطا صعب الفض. والتسمية الإنجليزية للغشاء مشتقة من كلمة لاتينية قديمة وتشير إلى هيمينوس الذي وحسب الميثولوجيا اليونانية القديمة كان إله الزوج.
إذا, البكارة هي نوع من الجسد المرأة, التي يمكن أن يتلف بسبب من الأسباب. فسنذكر ذلك الأسباب في المبحث المعين إن شاء الله تعالى.
المبحث الثاني: مفهوم رتق البكارة
فما هو المعني الرتق البكارة؟
رتق البكارة هي إصلاحها و إعادتها إلى وضعها السابق قبل التمزق, أو إلى وضع قريب منه, وهو عمل الأطباء المتخصصين.
أو يسمى كذلك الجراحة في غشاء البكارة هي عملية الجراحة تجري في إصلاحها.
والجراحة في المعنى العام هي عملية الجراحة في التبديل بالتعويض كترقيع الجلد, سواء من نفس جلد الشخص أو من جلد غيره. أو وصع أعضاء من البلاستيك. أو تكون الجراحة في التقويمية التجملية. كتضخيم الثدي و إزالة تجاعيد الوجه, و غير دلك.
فالجراحة و ما يتناول بها, هو العمل الأطباء المتخصصين في ذلك. فلا يستطيع أن يجري بهذا العمل إلا بالعلوم المعين في ذاتها. وتدور تلك العملية المنتشرة في أنحاء العالم الآن. كثير من الناس أخذت بالحراحة التجميل أو التعويص. و كذلك الحراحة العذراء. فسننظر كيف المجتمع يهتم بالبكر حتى يحرص المرأة في عملية بكارنها.
المبحث الثالث: نظرة الشعوب في أهمية البكارة
بعد ما نظرت و بحثت وجدت الأخبار. بأن هناك الطريق في إصلاح البكارة بدون العملية الجراحة باشتراء أدوات خاصة توضع في البكارة و هو (العذرية ثيقة مزورة ) قد توجد هذه أدوات منذ سنة 1993م في يابن. ثم انتشر إلى تايلاندا في سنة 1995م. والآن قد حان إلى آسيا الجنوب الشرقية, وآسيا الحنوبية, حتى البلدان الشرقية الوسطى. فمن السهل أن يجدها, لأن قد وجد الإعلانية في الانترنيت. ولا شك أن هذا ليس خبر أبيص لنا أمة المسلمين. فهذا هو حقائق!!!
ومن جهة أخر, عرض الناس في أهمية البكارة الفتاة اهتماما كبيرا. أحيانا قد اشترط الرجل البكر أو عذراء للمرأة التي يريد أن يتزوجها. وقد تكون عادة في بعض حياة اجتماعي و عرفي.
كما ذكر محمد نعيم ياسين: "قد انتشرت أعراف و تقاليد إجتماعية تعطي كثير من الأهمية و الاعتبار لوجود هذا الغشاء في الفتاة البكرو وتجعله دليلا على عفتها, و تجعل تمزق قبل الزواج عنوان على فسادها. و يترتب على ذلك من ورود الفعل عند الزوج و أهل الفتاة و الناس, ما يتراوح بين مجرد الظنون و الشكوك, و بين تدمير الأسرة الناشئة و إيقال الأذى في تلك الفتاة المتهمة".
من هذا يبدو لنا أن البكارة على الفتاة شيء عظيم. حتى قد تتشجع المرأة في عملية الحراحة البكارة عندما تريد أن تتزوج بها الرجل - إذا كانت قد زالت بكارتها. كما وقعت في أندونسيا, كثير من الرجل أن يشترط البكارة في نكاح المرأة. وهذا طبعا مشكلة لمن فشلت بكرها بسبب غير معصية خاصة. مثلا السقوط من الدرجة حتى زوال بكارتها. فهل بسبب هذا لا تتزوج ؟؟؟
و تختلف نظرة شعوب العالم المختلفة إلى غشاء البكارة. وأهميته كدليل على عذرية الفتاة . فهو يختلف في جهة النظرة من المجتمعات خاصة. فيمكن أن نفرق بين فريقين:
أولا: في المجتمعات الغربية يعتبر كمجرد حاجز تشريحي عند فتحة المهبل ليس له وظيفة أو فائدة . بل إن عدم سلامته عند الزواج هو القاعدة السائدة في تلك المجتمعات، حيث يتقبل الرجال حدوث الاتصال. الجنسي للفتيات قبل الزواج كأمر طبيعي وفسيولوجي بل وعلى العكس فإن وجوده يعتبر حالة شاذة.
ثانيا: وأما في المجتمعات الإسلامية فإن وجود غشاء البكارة سليما عند زواج الفتاة أمر هام وضروري للتدليل على عذريتها.
هذا النظرة الناس للبكارة الفتاة. مادام الشعوب ينظر كذلك, فمن الممكن أن تأخد المرأة بهذه العملية كثيرا. فالإسلام ينظم دينها في كل أحوال و أشياء نظاما عظيما و شاملا لكل شيء. فنتمنى أن نجعل أمة المسلمين يقومون في دائرة الفكرة الإسلام. لا تتقلد بفكر غير الإسلام.
الفصل الثاني: المصالح و المفاسد المعتبر لرتق البكارة و أسبابها
وهذا كما ذكرنا في المقدمة. عملية رتق البكارة مسألة جديد, الذي لم يرد في زمن من قبلنا. فلا يجد حكمها صريحا. فلا بد أن ينطر إلى المصالح و المفاسد منها, واجتهد العلماء المعاصرين فيها.
المبحث الأول: مصالح و المفاسد التي يعتبر الرتق مظنة لها.
المطلب الأول: المصالح التي يعتبر الرتق مظنة لها.
إذا نظرنا إلى هذا التصرف, آخذين بعين الاعتبار ما أشرنا إليه من الأعراف الناشئة التي يترتب على اكتشاف تمزق البكارة كثيرا من الؤاخذات ورود الفعل, و من المصالح المعتبرة في الشرع التي مظنة لها, أهمها:
أولا: مصلحة الستر
والستر مقصد الشرعي عظيم قررته عدة النصوص من السنة, منها قول الرسول ( لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة).
والستر لا يقتصر على مجرد الامتناع عن التبليغ, فهذا ستر بالموقف السلبي, وقيام الطبيب برتق البكارة ستر بموقف إيجابي, وكلاهما يبتغي به درء الفضيحة و المؤاخدة عن المستور.
فإن هذا العمل الذي يقوم به الطبيب فيه معنى الستر على الفتاة, مهما كان سبب تمزق بكارتها, حيث يخفى من أمرها ما لو اكتشفت لترتب عليه كثير من الأذى. من هذا فلا يتم في حق الفتاة البكر في ستر عيبها إلا وبنوع من الستر الذي يقوم بموقف إيجابي. و لأن ستر السلبي لا ينفعها في تحقيق تلك الغاية, في ظل ما ذكرنا من العادات التي يهتم كبيرا في البكارة الفتاة إلا الثيب.
ثانيا: و يترتب على تحقيق مصلحة الستر مصلحة أخرى.
من المصلحة أخرى التي يترتب على هذه المصلحة هي حماية بعض الأسر, التي ستتكون في المستقبل. فإنه إذا لم يفعله برتق البكارة, و تزوجت الفتاة, و عرف الزوج أمرها, كان هذا قد تكون مظنة القضاء على الأسرة الوليدة في مهدها, أو فقدان الثقة بين طرفيها. ولا شك في أن إيجاد الأسرة المنمسكة بالثقة بين طرفيها مقصد شرعي.
ثالثا: الوقاية من سوء الظن
فإن قيام الطبيب بهذا العمل يساعد الظن على إشاعة الظن و يسد بابا مفتوحا لاحتمال أن يدخل منه سوء الطن إلى النفوس. و إشاعة حسن الظن بين المؤمنين من مقصد شرعي.
كما قال الله تعالى: { يآيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم و لا تجسسوا و لا يغتب بعضهم بعضا...} فهذه الآية أمر المؤمنين بحسن الظن بينهم.
رابعا: تحقيق المساوة و العدالة بين الرجل و المرأة.
هذا مما نظر من جهة, بأن الرجل مهما فعل الفاحشة, لا يترتب على فعله أي أثر مادي في جسده. ولا يثور حوله أي شك إن لم يثبت عليه ذلك بوسائل الإثبات الشرعية. بينما المرأة البكر إذا وقعت فساد بكارتها بأي سبب كانت, حتى و إن لم يقم دليل مغترف به في الشرعي على ارتكابها الفاحشة. تعتبر القبيحة عند الإجتماعي عرفيا و إجتماعيا.
فإن هذه العمل في رتق البكارة تكون الوسيلة لتحقيق المساوة بين الرجل و المرأة في هذه الحالة. لذلك تكون هذه المصلحة للمرأة في عملية الجراحة بكارتها.
و ذكر محمد نعيم ياسين في كتابه" أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة" : فإن المرأة المتزوجة أو التي سبق لها الزواج, كالمطلقة و الأرملة لا تتعرض لمثل تلك المؤاخذة الاجتماعي و العرفية مهما ارتكب من الفاحشة ما دامت البينات الشرعية قاصرة عن إثبات ما ارتكبت"
لذلك فلا بد من الدليل الصحيح في إثبات الفتاة عملت الفاحشة بزوال بكارتها. لأن من مقصد شرعي أن تحقيق العدالة بين الناس. ولا يدل الشرع و لا الفقهاء في زيادة الوسائل التي تثبت بها جريمة الزنى في حق الفتاة البكر. من هذا نلاحظ أن الزانى لا يثبت بمجرد اكتشاف زوال بكارة المرأة, لتعدد أسباب هذا الزوال. فالزنى فيه شروط معين لتثبته الزنى مثلا حضور أربعة الشهداء و الإقرار, فإذا لم يكن هناك دليل على ارتكابه بالفاحشة, لا يترتب عليها العقوبة. فلا يستطيع أن يعتبر الفتاة زوال بكارتها كلها بسبب الزنى أو فعلت الفاحشة. لأن ذلك الظن يعتبر غير العدل للفتاة.
وذكر في كتب الفقه, في كيفية التساوي في وسائل الإثبات في جريمة الزنى بين الرجل و المرأة:
أولا: يرى الفقهاء التساوي في وسائل الإثبات في جريمة الزنى بين الرجل و المرأة من حيث الجملة.
ثانيا: يرى كثير منهم أن هذا التساوي ليس له استثناء, فلا يثبت عندهم هذه الجريمة الإ بشهادة أربعة رجال عدول, أو إقرار يصر عليه صاحبه إلى حين الانتهاء من إقامة الحد عليه.
والاستثناء الواحيد الذي اختلفوا فيه هو دلالة قرينة واحدة بالنسبة للمرأة, وهي قرينة الحبل الذي يظهر على امرأة غير متزوجة:
القول الأول: رأى بعصهم الاكتفاء به في إثبات الزنى على المرأة إذا لم تثر شبهة معتبرة حوله. كإكراه و استغاثة بالناس و نحو ذلك.
القول الثاني: عند الجمهور أن هذا القرينة ليست كافية في إثبات الفاحشة ما لم يصاحبها اعتراف أو إقرار.
وأما زوال البكارة فلم نجد أحد منهم قال بإثبات الزنى به إذا لم يقترن بأدلة الإثبات الأخرى.
فينبغي غلى المجتمع أن يرعي الأخلاق ويحكم بقيمة موازنه. فلا يجوز على الناس ألا يهتم بقرائن الشرع . فلا يقيم فيما لا يقوم به الشرع. حتى لا يجري فيه الفساد بين الناس.
المطلب الثاني: المفاسد التي يعتبر الرتق مظنة لها.
وبعد أشار لنا بعض المصالح التي يعتبر مظنة في عملية رتق البمارة, ففي هذا المبحث ننتقل إلى المبحث عن المفاسد من تلك العملية, و أهمها:
أولا: الغش و الخداع
فأول ما يتبادر إلى الذهن عندما سمع أن الفتاة سئلت الطبيب برتق بكارتها هي الخداع, فهو الغش لمن يريد الزواج منها في المستقبل. بحيث يحجب عنه علامة قد تكون أثرا من آثار سلوك شائن التي وقعت القتاة. ولو عرفه لما استمر معها في الحياة الزوجية, إحتياطا لنسله, و خوفا من أن تدخل عليه من الأولاد من صلبه. وإذا عرفه الرجل فهو سيكون الغضب والحزن بسبب خدعها المرأة التي يحبها. فهذا أمر غير مناسب بمقصد شرعي.
ومن جهة, إذا كانت المرأة عملت الزنى, فالشريعة قد وجه المؤمنين ألا ينكح الزانية و المشركة إلا زان أو مشرك. والدليل على ذلك قوله تعالى: { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك و حرم ذلك على المؤمنين} ونقل عن بعض العلماء أن الزاني إذا تزوج عفيفة, و أن الزانية إذا تزوجت عفيف فرق بينهما عملا بظاهر الآية. والطبيب برتق غشاء البكارة سببا في استمرار الزوج في زواج لا يشجع على استمراره حسب الفهم السابق للآية الكريمة.
ثانيا: تشجيع الفاحشة
وكذلك بسبب رتق لغشاء البكارة يؤدي إلى تشجيع فاحشة الزني في المجتمع. لماذا؟ و ذلك لأن الناس ستكون يزيل في الشعور و التهيب كثيرا بالمسؤلية حفظ نفسهم من ارتكاب الفاحشة. لأن الله تعالى قد أمر عباده بإمتثال أوامره و اجتناب نواهيه.
وإذا نظرنا في الحياة الشباب اليوم, كثير منهم يمارس بحرية ممارسة الجنس أي الحرية في الممارسة غير الشرعي كالزنى و غيرها. و هذا يرجع إلى طريقة فكرتهم. وإذا انتشر هذا, فسنتكون الفاحشة المنتشرة, بل المشجعة لمن يريد أن يتعمل به. فإذا وجد الباب مفتوح, فإمكانية وقوع الفاسدة أيصا مفتوحة. لو كان المفسدة نكون العادية. فماذا سيكون الأرص في المستقبل؟ هذا بعيد من مقصد الشريعة الإسلامية, فمن أولى أن تجنبها.
ثالثا: كشف العورة
أن المرأة عورة, كل جسد المرأة عورة إلا الوجه و الكفين. و لا يجوز المرأة أن تكشف عورتها أمام الأجنبي. ولا يجوز النظر إليها, ولا لمسها. وكيف كانت فرجها؟
فإن فرج المرأة وما حولها عورة مغلظة عند جميع العلماء. ولا يجوز النظر إليها, ولا لمسها لغير الزوج. سواء كان الناظر أو اللآمس رجلا أم إمرأة. و الرتق يقتضي النظر و اللمس قطعا. فمن الأولى أن يتركها.
أن الفقهاء اتفقوا على وجوب ستر العورة. كما قال الله تعالى: { و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها, و ليضربن بخمرهن على جيوبهن}
لكن ذكر في "المهذب" بأن الجواز كشف العورة للمعالجة, و الختان, لأن فيهما يعتبر الضرورة. من هذا فهل يعتبر رتق البكارة من الضرورة؟
إذا نرجع إلى الحقيقة الضرورة, فهي عند الفقهاء: بلوغ حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب أن يهلك. و رتق البكارة لا يعتبر الاضطرار الذي يخشى منه هلك أو الموت. فلا يجوز كشف العورة
وهذا من أهم المفاسد من عملية رتق البكارة, و هناك مفاسد أخرى, لكن نكتفي على هذه الثل
المبحث الثالث: أسباب رتق البكارة
والأسباب من هذا الرتق قد تكون من غير معصية كالطفل التي سقطت, أو بسبب معصية كالزنى و غيرها من عمل الفاحشة. و أما أسباب غير وطاء, منها:
فهذه الأسباب لا يعتبر في داتها معاصي, ولا يترتب عليها إثم أخروي. بل قد تكون أسباب للمغفرة وحط الخطايا, لأنها حوادث و آفات و مصائب تصيب الفتاة فتؤدي إلى تمزق بكارتها, منها:
• السقطة أو الصدامة, مثلا : السقوط على شيئ بارز, وقوع حادث لطفلة أو فتاة أدى إلى إصابات بمنطقة الفرج ومن بينها غشاء البكارة .وكمثال لهذه الحوادث:
- السقوط أو الوثب العنيف أو التصادم الجسدي الذي يشمل منطقة البكارة على جسم صلب
الألعاب الرياضية العنيفة مثل رقص الباليه العنيف, ركوب الخيل, السقوط أثناء ركوب الدراجة, استعمال حفاضات من نوع تامبون ) فتيلة العادة السرية المستخدم فيها إدخال أجسام صلبة بما فيها الأصابع توجيه تيار مائي قوي جداً إلى المنطقة (الشطاف القوي).
• الحمل الثقيل, طول العنوسة, كثرة دم الحيض.
• الخطاء في بعض العمليات التي يكون الغشاء محلا لها. منها: مثلا: ركوب الخيل والدراجة والأرجوحة والوثب العالى والعوارض وماشابه ذلك من الأنشطة والرقص.
• العادات السرية التى يستخدم فيها أشياء داخل المهبل
• الفحص المهبلى
• إستخدام الدش المهبلى فى النظافة الشخصية
• استخدام ماء الشطاف المندفع أثناء استعمال دورات المياه
• وقوع اغتصاب لطفلة أو فتاة.
ويمكن للطبيب المتخصص معرفة تمزق غشاء البكارة الناتج عن حادث أو اغتصاب بسهولة، إذ إن
التمزق في هذه الحالة يكون حديثا ومصحوبا بكدمات وإصابات أخرى بمنطقة الفرج وما حولها.
ففي هذه الحالة, لا حيلة لها فيما يصيبها نتيجة هذا الإكراه. حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتي يعقل, وعن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق) . وقال أيضا: (و ضع عن أمتي الخطاء و النسيان ز ما استكراه عليه)
وبعضهم يكون بسبب الجماع غير شرعي. أو قد تكون بسبب النكاح الشرعي.
فما حكم الرتق البكارة في كل مما ذكرنا سببها؟ فهذا سيأتي الجواب لتلك السؤال.
الفصل الثالث: أحكام عملية رتق البكارة(العذري) عند الفقهاء.
وهذا هو مقصد بحثنا, قد ذكرنا بعض الأمور التي يتعلق بها, من مفهومها و بعض نظرة الشعوب على أهمية البكارة, والأسباب زوالها البكارة, ثم ما حكم رتق غشاء البكارة؟ فهذا البحث ينصمن على ثلاثة المباحث:
المبحث الأول: آراء الفقهاء في رتق غشاء البكارة
حكم إجراء عملية رتق غشاء البكارة.
جاء السؤال حول هذه المسألة فهي: امرأة فقدت لسبب ما غشاء البكارة فهل يجوز لها رتق الغشاء بواسطة عملية جراحية ؟
وذكر الشيخ محمد صالح المنجد في كتابه "السؤال و الجواب" و محمد نعيم ياسين في "أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة". و نظرت الباحثة بعض تحدثنا عن كل مصلحة و مفسدة التي يمكن أن يورد في هذه المسألة. فيمكن أن نلخص و نلاحظ بها كما يلي:
وقد اختلف الفقهاء في الحكم رتق البكارة على قولين:
لا يجوز رتق البكارة مطلقاً . :القول الأول
القول الثاني: التفصيل. أي :
1. إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية ، وليس وطئاً في عقد نكاح يُنظر :
فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف ، والتقاليد كان إجراؤه واجباً وإن لم يغلب ذلك على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوباً .
2. إذا كان سبب التمزق وطئاً في عقد نكاح كما في المطلقة ، أو كان بسبب زنى اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه .
3. إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين إجرائه وعدم إجرائه ، وإجراؤه أولى .
تحديد محل الخلاف :
وأما محل الخلاف في هذا القول فهو:
ينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الأولى ، والثالثة ، أما في الحالة الثانية فإنهما متفقان على تحريم الرتق .
المبحث الثاني: الأدلة ومناقشات
الأدلة من القول الأول:
أما الدليل القول الأول : ( لا يجوز مطلقاً ) فهو كما يلي:
أولاً : أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب ، فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ، ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها ، وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام. فكل الأمور يتجه إلى الحرام فهو ممنوع شرعا فهو سد الذرائع.
ثانياً : أن رتق غشاء البكارة فيه اطّلاع على العورة المغلّظة .
ثالثاً : أن رتق غشاء البكارة يُسهّل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع .
رابعاً : أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك ، وإن تعذر الدرء والتحصيل ، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام .
وتطبيقاً لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة وما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه .
خامساً : أن من القواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر ، ومن فروع هذه القاعدة : ( لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره ) ومثل ذلك لا يجوز للفتاة وأمها أن يزيلا الضرر عنهما برتق الغشاء ويلحقانه بالزوج .
سادساً : أن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لأنه نوع من الغش ، والغش محرم شرعاً .
سابعاً : أن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهليهم لإخفاء حقيقة السبب ، والكذب محرم شرعاً .
ثامناً : أن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء أن يلجأوا إلى إجراء عمليات الإجهاض ، وإسقاط الأجنّة بحجة السّتر .
الأدلة من القول الثاني:
وأما الدليل القول الثاني هو:
أولاً : أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية الستر وندبه ، ورتق غشاء البكارة معين على تحقيق ذلك في الأحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها .كما ذكرنا في الحديث السابق في السبر العيب. و الحديث عن ستر الزنى حتى لا تكون الحد عليه.
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( حدثنا مسدد حدثنا يحي عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعز أتى النبي صالى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه, و قال لهزال لو سترته بتوبك كان خيرا لك)
الجواب عن الوجه الأول :
أن الستر المطلوب هو الذي شهدت نصوص الشرع باعتبار وسيلته ، ورتق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك ، بل الأصل حرمته لمكان كشف العورة ، وفتح باب الفساد
ثانياً : أن المرأة البريئة من الفاحشة إذا أجزنا لها فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها ، فيكون في ذلك دفع للظلم عنها ، وتحقيقاً لما شهدت النصوص الشرعية باعتباره وقصده من حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات . كما قال الله تعالى: { يآيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم و لا تجسسوا و لا يغتب بعضهم بعضا...}
الجواب عن الوجه الثاني :
أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج ، فإن رضي الزوج بالمرأة وإلا عوضها الله غيره .
ثالثاً : أن رتق غشاء البكارة يوجب دفع الضرر عن أهل المرأة ، فلو تركت المرأة من غير رتق واطلع الزوج على ذلك لأضرها ، واضر بأهلها ، وإذا شاع الأمر بين الناس فإن تلك الأسرة قد يمتنع من الزواج منهم ، فلذلك يشرع لهم دفع الضرر لأنهم بريئون من سببه .
الجواب عن الوجه الثالث :
أن المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بعملية الرتق لاحتمال اطلاعه على ذلك ، ولو عن طريق إخبار الغير له ، ثم إن هذه المفسدة تقع في حال تزويج المرأة بدون إخبار زوجها بزوال بكارتها ، والمنبغي إخباره ، واطلاعه ، فإن أقدم زالت تلك المفاسد وكذلك الحال لو أحجم .
رابعا : أن قيام الطبيب المسلم بإخفاء تلك القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة له أثر تربوي عام في المجتمع ، وخاصة فيما يتعلق بنفسية الفتاة .
الجواب عن الوجه الرابع :
أن هذا الإخفاء كما أن له هذه المصلحة كذلك تترتب عليه المفاسد ، ومنها تسهيل السبيل لفعل فاحشة الزنا ، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة .
خامسا : أن مفسدة الغش في رتق غشاء البكارة ليست موجودة في الأحوال التي حكمنا بجواز الرتق فيها .
الجواب عن الوجه الخامس :
أننا لا نسلم انتفاء الغش لأن هذه البكارة مستحدثة ، وليست هي البكارة الأصلية ، فلو سلمنا أن غش الزوج منتف في حال زوالها بالقفز ونحوه مما يوجب زوال البكارة طبيعة ، فإننا لا نسلم أن غشه منتف في حال زوالها بالاعتداء عليها .
المبحث الثالث: الترجيح
الذي يترجح من هذين القولين و عند الباحثة والعلم عند الله هو القول بعدم جواز رتق غشاء البكارة مطلقاً , والسبب الترجيح هذا القول وهو كما يلي :
أولاً : لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول في استدلالهم .
ثانياً : وأما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه كما ذكرناه.
ثالثا : أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول أمر مهم جداً خاصة فيما يعود إلى انتهاك حرمة الفروج ، والإبضاع والمفسدة لا شك مترتبة على القول بجواز رتق غشاء البكارة .
رابعا : أن الأصل يقتضي حرمة كشف العورة ولمسها والنظر إليها والأعذار التي ذكرها أصحاب القول الثاني ليست بقوية إلى درجة يمكن الحكم فيها باستثناء عملية الرتق من ذلك الأصل ، فوجب البقاء عليه والحكم بحرمة فعل جراحة الرتق .
خامسا : أن مفسدة التهمة يمكن إزالتها عن طريق شهادة طبية بعد الحادثة تثبت براءة المرأة وهذا السبيل هو أمثل السبل ، وعن طريقه تزول الحاجة إلى فعل جراحة الرتق .
ولهذا كله فإنه لا يجوز للطبيب ولا للمرأة فعل هذا النوع من الجراحة ، والله تعالى أعلم .
وقد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بجواز إجراء عملية الرّتق للمغتصبة والتائبة وأمّا غير التائبة فلا لأنّ في ذلك إعانة لها على الاستمرار في جريمتها ، وكذلك التي سبق وطؤها لا يجوز إجراء العملية لها لما في ذلك من الإعانة على الغشّ والتدليس حيث يظنّها من دخل بها بعد العملية بكرا وليست كذلك ، والله تعالى أعلم .
وقد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بجواز إجراء عملية الرّتق للمغتصبة والتائبة وأمّا غير التائبة فلا لأنّ في ذلك إعانة لها على الاستمرار في جريمتها ، وكذلك التي سبق وطؤها لا يجوز إجراء العملية لها لما في ذلك من الإعانة على الغشّ والتدليس حيث يظنّها من دخل بها بعد العملية بكرا وليست كذلك ، والله تعالى أعلم .
ملاحظات
وبعض الملاحظات من الباحثة هي:
أولا: أن عملية رتق البكارة لا تكون للمرأة الصالحة, لأنها في عادتها قناعة و توكل على الله تعالى على كل ما أصابتها. لأنها أمنت بالله كافة, وتيقن باليقين حقا أن الله الذي قد ثبت القضاء و القدر عليها. و الزوج أيضا من الله, فلا يحتاح إلى الغش لتزوج. لأن الله حرم الغش بين الناس, فمن الأولى تركها. وسبب زوال بكارتها, يمكن أن يخبرها الرجل قبل تزوجها. فالزوج الصالح سيقبل المرأة التي زوال بكرها بسبب الخطاء. لأن الحقيقة العذرية الفتاة ليس بزوال البكارة مطلقا. بل العذرية هي التي لم لمسها أحد. و فرجها عفيف من الفاجشة.
ثانيا: للمرأة المتزوجة, فلا أدري فيه قول سلم في عملية رتق بكارتها بسبب وطائها بزوجها شرعي. فإذا طلقها الرجل أو ترك الموت فلا يجوز عليها أن تخدع بكارتها للرجل آخر. لأنها قد عرف الناس بزواجها. فهذا الخداع صريح. لا يوجد السبب لجواز عملية رتق بكارتها. و ما هي, إلا الهوى.
ثالثا: إذا جواز الرتق البكارة, فانتشر المفسدة في الأرض, لممارسة الحرية الجنس. هذا مقبول عند الباحثة. لأن هذا يعبتر تشجيع الفاحشة. فالزانى من السهولة سترها. فهذا الغش و الخداع كبير بين الناس. بينما ديننا الإسلام يحرم الغش.
رابعا: كشف العورة المغلطة حرام, فهذه العملية يقوم بلمسها و نطرها الطبيب سواء كان الرجل أو المرأة. فهذا الشيء غير المقبول عند الباحثة. ولما قد استثناء الشرع في كشف العورة النساء في معالجة, وذلك في الحالة الضرورة. لكن لا يوجد الضرورة التي يخشى الهلك و الموت في هذه الحالة. لذلك لا أدري فيه الضرورة التي يقصد به حفظ النفس. لأن الضرورة هي الحاجة الناس إذا لم يتناول المحرمات خاف الموت أو هلك. فمن الأولى حفط نفسه, فبهذه الضرورة بجلب علبه التيسير. فهنا لا يجري الاضطرار شديد حتى يكون بدونها هلك نفس المرأة. فلا يجوز مطلقا.
الخاتمة
والآخير, نلخص بعص النتائج من هذا البحث. وهي:
أن أحكام عملية رتق البكارة فيه قولين مشهورين:
بعضهم يقول لا يجوز مطلقا.
وبعص آخر التفصيل فيه:
1. إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية ، وليس وطئاً في عقد نكاح يُنظر : فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف ، والتقاليد كان إجراؤه واجباً وإن لم يغلب ذلك على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوباً .
2. إذا كان سبب التمزق وطئاً في عقد نكاح كما في المطلقة ، أو كان بسبب زنى اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه . إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين إجرائه وعدم إجرائه ، وإجراؤه أولى
وبعض ذكرنا الأدلة و مناقشة من كل فرقة سابقا, فنجد أن القول لا يجوز مطلقا هو الراجح.
والحمد لله رب العالمين, قد انتهيت بهذا البحث, بإذن الله تعالى. الكمال لله, فكل الصواب جاء من الله. و الخطاء جاء مني. فعسى أن يتفع هذا البحث لنفس الباحثة خاصة, و القارئ عامة.
وبالله ولي الهدى والتوفيق. و الله أعلم بالصواب.
المصادر و المراجع
القرآن الكريم
ابن منظور, لسان العرب. بيروت:دارالكتب العلمية,1993م.
ابن قدامة, موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد, المغني. بيروت: دار الكتب العلمية, 1983م.
الجوار, محمد عند, بحوث في الشريعة الإسلامية و القانون في الكب الإسلام. اسكندرية: منشأة المعارف.
الشنقيطي, محمد بن محمد المختر, أحكام الجراحة الطبية والآثر المترتب عليها. جدة: مطتبة الصحابة. (المرجع من مقالة الجامعة سنان أمبيل إندونسيا 2008 و مقالة من الانترنت عن عملية رتق غشاء البكارة)
الشيرازي, أبو إسحاق بن علي بن يوسف, المهدب في القفه الإمام الشافعي. بيروت: دار الكتب العلمية.
الكاساني, علاء الدين, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. بيروت: دار الكتب العربي,1982م.
القرطبي, الجامع لأحكام القرآن. بيروت: دار إحياء التراث العربي 1965م.
المنذري, مختصر صحيح مسلم. الكويت: نشر وزارة الأوقاف,1979م.
الهيثمي, نور الدين علي بن أبي بكر, مجمع الزوائد و منبع الفوائد. بيروت: دار الفكر,1988م.
عابدين منير,الفقه الطبية. جاكرتا:مكتبة الكوثر,ط3,2006م. (ترجمة باللغة إندونسيا من الكتاب "أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة" لمحمد بن نعيم ياسين. القاهرة: دار السلام,1421ه)
عودة, عبد القادر, التشريع الجنائي الإسلامي. بيروت: دار الكتب العلمية, 2005.
مسلم, صحيح مسلم. متون الحديث.
هماون, فيصال, رتق البكارة في ميزان مقصد شرعي. مقالة الجامعة الإسلامية سونان أمبيل سورابيا, إندونسيا, 2008.
ياسين, محمد بن نعيم, أبحاث فقهية طبية في قضايا معاصرة. الأردن: دار النفائس, 1996م.
Internet References:
www.islam-qa.com
www.bezaat.com
www.hariansumutpos.com
www.zuwg.com
www.wikipedia.com
http://www.scribd.com/doc//Kontroversi-Operasi-Selaput-Dara-Faishal-Himawan-Semester-6
المبحث الأول: مفهوم البكارة
المطلب الأول: مفهوم البكارة لغة
البكارة (بالفتح) : هي الجلدة التي على قبل المرأة, و تسمى عذرة أيضا. وهي من البكر و جمعها أبكار, والبكر العذراء مصدره البكارة. كما ذكر ابن منظور في "لسان العرب": "والبكر من النساء التي لم يقربها رجل ومن الرجال الذي لم يقرب امرأة بعد, والجمع أبكار ومرة بكر حملت بطنا واحدا والبكر العذراء والمصدر البكارة بالفتح..."
والعذراء هي المرأة التي لم تفتض, و البكر التي لم يمسحها رجل, و يقال للرجل بكر إذا لم يقرب النساء, و منه حديث (البكر بالبكر جلد مائة ثم نفي السنة).
المطلب الثاني: مفهوم البكارة اصطلاحا
فالمعنى البكارة في الاصطلاح:
أولا: ذكر محمد نعيم ياسين: البكارة هي الجلدة التي على قبل المرأة, و تسمى عذرة أيضا. وهو كالمعنى اللغوي. التي ذكرناها. والبكارة هي كسائر الجسد- معرضة – لأن تصاب بتلف كلي أو جزئي نتيجة حادث مقصود أو غير مقصود, بسبب آفة سماوية أو بسبب تصرف إنساني, و قد يكون هذا التصرف في ذاته معصية و قد لا يكون.
. hymen ثانيا: ويسمي البكارة أوغشاء البكارة (بالإنجليوية)
وهو عبارة عن رقيق من الجلد يغلق فتحة المهيل و به فتحة صغيرة جدا تسمح لخروج دم الحيض و الغشاء عادة ما يكون رقيقا شفافا و أحيانا يكون سميكا و مطاطا صعب الفض. والتسمية الإنجليزية للغشاء مشتقة من كلمة لاتينية قديمة وتشير إلى هيمينوس الذي وحسب الميثولوجيا اليونانية القديمة كان إله الزوج.
إذا, البكارة هي نوع من الجسد المرأة, التي يمكن أن يتلف بسبب من الأسباب. فسنذكر ذلك الأسباب في المبحث المعين إن شاء الله تعالى.
المبحث الثاني: مفهوم رتق البكارة
فما هو المعني الرتق البكارة؟
رتق البكارة هي إصلاحها و إعادتها إلى وضعها السابق قبل التمزق, أو إلى وضع قريب منه, وهو عمل الأطباء المتخصصين.
أو يسمى كذلك الجراحة في غشاء البكارة هي عملية الجراحة تجري في إصلاحها.
والجراحة في المعنى العام هي عملية الجراحة في التبديل بالتعويض كترقيع الجلد, سواء من نفس جلد الشخص أو من جلد غيره. أو وصع أعضاء من البلاستيك. أو تكون الجراحة في التقويمية التجملية. كتضخيم الثدي و إزالة تجاعيد الوجه, و غير دلك.
فالجراحة و ما يتناول بها, هو العمل الأطباء المتخصصين في ذلك. فلا يستطيع أن يجري بهذا العمل إلا بالعلوم المعين في ذاتها. وتدور تلك العملية المنتشرة في أنحاء العالم الآن. كثير من الناس أخذت بالحراحة التجميل أو التعويص. و كذلك الحراحة العذراء. فسننظر كيف المجتمع يهتم بالبكر حتى يحرص المرأة في عملية بكارنها.
المبحث الثالث: نظرة الشعوب في أهمية البكارة
بعد ما نظرت و بحثت وجدت الأخبار. بأن هناك الطريق في إصلاح البكارة بدون العملية الجراحة باشتراء أدوات خاصة توضع في البكارة و هو (العذرية ثيقة مزورة ) قد توجد هذه أدوات منذ سنة 1993م في يابن. ثم انتشر إلى تايلاندا في سنة 1995م. والآن قد حان إلى آسيا الجنوب الشرقية, وآسيا الحنوبية, حتى البلدان الشرقية الوسطى. فمن السهل أن يجدها, لأن قد وجد الإعلانية في الانترنيت. ولا شك أن هذا ليس خبر أبيص لنا أمة المسلمين. فهذا هو حقائق!!!
ومن جهة أخر, عرض الناس في أهمية البكارة الفتاة اهتماما كبيرا. أحيانا قد اشترط الرجل البكر أو عذراء للمرأة التي يريد أن يتزوجها. وقد تكون عادة في بعض حياة اجتماعي و عرفي.
كما ذكر محمد نعيم ياسين: "قد انتشرت أعراف و تقاليد إجتماعية تعطي كثير من الأهمية و الاعتبار لوجود هذا الغشاء في الفتاة البكرو وتجعله دليلا على عفتها, و تجعل تمزق قبل الزواج عنوان على فسادها. و يترتب على ذلك من ورود الفعل عند الزوج و أهل الفتاة و الناس, ما يتراوح بين مجرد الظنون و الشكوك, و بين تدمير الأسرة الناشئة و إيقال الأذى في تلك الفتاة المتهمة".
من هذا يبدو لنا أن البكارة على الفتاة شيء عظيم. حتى قد تتشجع المرأة في عملية الحراحة البكارة عندما تريد أن تتزوج بها الرجل - إذا كانت قد زالت بكارتها. كما وقعت في أندونسيا, كثير من الرجل أن يشترط البكارة في نكاح المرأة. وهذا طبعا مشكلة لمن فشلت بكرها بسبب غير معصية خاصة. مثلا السقوط من الدرجة حتى زوال بكارتها. فهل بسبب هذا لا تتزوج ؟؟؟
و تختلف نظرة شعوب العالم المختلفة إلى غشاء البكارة. وأهميته كدليل على عذرية الفتاة . فهو يختلف في جهة النظرة من المجتمعات خاصة. فيمكن أن نفرق بين فريقين:
أولا: في المجتمعات الغربية يعتبر كمجرد حاجز تشريحي عند فتحة المهبل ليس له وظيفة أو فائدة . بل إن عدم سلامته عند الزواج هو القاعدة السائدة في تلك المجتمعات، حيث يتقبل الرجال حدوث الاتصال. الجنسي للفتيات قبل الزواج كأمر طبيعي وفسيولوجي بل وعلى العكس فإن وجوده يعتبر حالة شاذة.
ثانيا: وأما في المجتمعات الإسلامية فإن وجود غشاء البكارة سليما عند زواج الفتاة أمر هام وضروري للتدليل على عذريتها.
هذا النظرة الناس للبكارة الفتاة. مادام الشعوب ينظر كذلك, فمن الممكن أن تأخد المرأة بهذه العملية كثيرا. فالإسلام ينظم دينها في كل أحوال و أشياء نظاما عظيما و شاملا لكل شيء. فنتمنى أن نجعل أمة المسلمين يقومون في دائرة الفكرة الإسلام. لا تتقلد بفكر غير الإسلام.
الفصل الثاني: المصالح و المفاسد المعتبر لرتق البكارة و أسبابها
وهذا كما ذكرنا في المقدمة. عملية رتق البكارة مسألة جديد, الذي لم يرد في زمن من قبلنا. فلا يجد حكمها صريحا. فلا بد أن ينطر إلى المصالح و المفاسد منها, واجتهد العلماء المعاصرين فيها.
المبحث الأول: مصالح و المفاسد التي يعتبر الرتق مظنة لها.
المطلب الأول: المصالح التي يعتبر الرتق مظنة لها.
إذا نظرنا إلى هذا التصرف, آخذين بعين الاعتبار ما أشرنا إليه من الأعراف الناشئة التي يترتب على اكتشاف تمزق البكارة كثيرا من الؤاخذات ورود الفعل, و من المصالح المعتبرة في الشرع التي مظنة لها, أهمها:
أولا: مصلحة الستر
والستر مقصد الشرعي عظيم قررته عدة النصوص من السنة, منها قول الرسول ( لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة).
والستر لا يقتصر على مجرد الامتناع عن التبليغ, فهذا ستر بالموقف السلبي, وقيام الطبيب برتق البكارة ستر بموقف إيجابي, وكلاهما يبتغي به درء الفضيحة و المؤاخدة عن المستور.
فإن هذا العمل الذي يقوم به الطبيب فيه معنى الستر على الفتاة, مهما كان سبب تمزق بكارتها, حيث يخفى من أمرها ما لو اكتشفت لترتب عليه كثير من الأذى. من هذا فلا يتم في حق الفتاة البكر في ستر عيبها إلا وبنوع من الستر الذي يقوم بموقف إيجابي. و لأن ستر السلبي لا ينفعها في تحقيق تلك الغاية, في ظل ما ذكرنا من العادات التي يهتم كبيرا في البكارة الفتاة إلا الثيب.
ثانيا: و يترتب على تحقيق مصلحة الستر مصلحة أخرى.
من المصلحة أخرى التي يترتب على هذه المصلحة هي حماية بعض الأسر, التي ستتكون في المستقبل. فإنه إذا لم يفعله برتق البكارة, و تزوجت الفتاة, و عرف الزوج أمرها, كان هذا قد تكون مظنة القضاء على الأسرة الوليدة في مهدها, أو فقدان الثقة بين طرفيها. ولا شك في أن إيجاد الأسرة المنمسكة بالثقة بين طرفيها مقصد شرعي.
ثالثا: الوقاية من سوء الظن
فإن قيام الطبيب بهذا العمل يساعد الظن على إشاعة الظن و يسد بابا مفتوحا لاحتمال أن يدخل منه سوء الطن إلى النفوس. و إشاعة حسن الظن بين المؤمنين من مقصد شرعي.
كما قال الله تعالى: { يآيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم و لا تجسسوا و لا يغتب بعضهم بعضا...} فهذه الآية أمر المؤمنين بحسن الظن بينهم.
رابعا: تحقيق المساوة و العدالة بين الرجل و المرأة.
هذا مما نظر من جهة, بأن الرجل مهما فعل الفاحشة, لا يترتب على فعله أي أثر مادي في جسده. ولا يثور حوله أي شك إن لم يثبت عليه ذلك بوسائل الإثبات الشرعية. بينما المرأة البكر إذا وقعت فساد بكارتها بأي سبب كانت, حتى و إن لم يقم دليل مغترف به في الشرعي على ارتكابها الفاحشة. تعتبر القبيحة عند الإجتماعي عرفيا و إجتماعيا.
فإن هذه العمل في رتق البكارة تكون الوسيلة لتحقيق المساوة بين الرجل و المرأة في هذه الحالة. لذلك تكون هذه المصلحة للمرأة في عملية الجراحة بكارتها.
و ذكر محمد نعيم ياسين في كتابه" أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة" : فإن المرأة المتزوجة أو التي سبق لها الزواج, كالمطلقة و الأرملة لا تتعرض لمثل تلك المؤاخذة الاجتماعي و العرفية مهما ارتكب من الفاحشة ما دامت البينات الشرعية قاصرة عن إثبات ما ارتكبت"
لذلك فلا بد من الدليل الصحيح في إثبات الفتاة عملت الفاحشة بزوال بكارتها. لأن من مقصد شرعي أن تحقيق العدالة بين الناس. ولا يدل الشرع و لا الفقهاء في زيادة الوسائل التي تثبت بها جريمة الزنى في حق الفتاة البكر. من هذا نلاحظ أن الزانى لا يثبت بمجرد اكتشاف زوال بكارة المرأة, لتعدد أسباب هذا الزوال. فالزنى فيه شروط معين لتثبته الزنى مثلا حضور أربعة الشهداء و الإقرار, فإذا لم يكن هناك دليل على ارتكابه بالفاحشة, لا يترتب عليها العقوبة. فلا يستطيع أن يعتبر الفتاة زوال بكارتها كلها بسبب الزنى أو فعلت الفاحشة. لأن ذلك الظن يعتبر غير العدل للفتاة.
وذكر في كتب الفقه, في كيفية التساوي في وسائل الإثبات في جريمة الزنى بين الرجل و المرأة:
أولا: يرى الفقهاء التساوي في وسائل الإثبات في جريمة الزنى بين الرجل و المرأة من حيث الجملة.
ثانيا: يرى كثير منهم أن هذا التساوي ليس له استثناء, فلا يثبت عندهم هذه الجريمة الإ بشهادة أربعة رجال عدول, أو إقرار يصر عليه صاحبه إلى حين الانتهاء من إقامة الحد عليه.
والاستثناء الواحيد الذي اختلفوا فيه هو دلالة قرينة واحدة بالنسبة للمرأة, وهي قرينة الحبل الذي يظهر على امرأة غير متزوجة:
القول الأول: رأى بعصهم الاكتفاء به في إثبات الزنى على المرأة إذا لم تثر شبهة معتبرة حوله. كإكراه و استغاثة بالناس و نحو ذلك.
القول الثاني: عند الجمهور أن هذا القرينة ليست كافية في إثبات الفاحشة ما لم يصاحبها اعتراف أو إقرار.
وأما زوال البكارة فلم نجد أحد منهم قال بإثبات الزنى به إذا لم يقترن بأدلة الإثبات الأخرى.
فينبغي غلى المجتمع أن يرعي الأخلاق ويحكم بقيمة موازنه. فلا يجوز على الناس ألا يهتم بقرائن الشرع . فلا يقيم فيما لا يقوم به الشرع. حتى لا يجري فيه الفساد بين الناس.
المطلب الثاني: المفاسد التي يعتبر الرتق مظنة لها.
وبعد أشار لنا بعض المصالح التي يعتبر مظنة في عملية رتق البمارة, ففي هذا المبحث ننتقل إلى المبحث عن المفاسد من تلك العملية, و أهمها:
أولا: الغش و الخداع
فأول ما يتبادر إلى الذهن عندما سمع أن الفتاة سئلت الطبيب برتق بكارتها هي الخداع, فهو الغش لمن يريد الزواج منها في المستقبل. بحيث يحجب عنه علامة قد تكون أثرا من آثار سلوك شائن التي وقعت القتاة. ولو عرفه لما استمر معها في الحياة الزوجية, إحتياطا لنسله, و خوفا من أن تدخل عليه من الأولاد من صلبه. وإذا عرفه الرجل فهو سيكون الغضب والحزن بسبب خدعها المرأة التي يحبها. فهذا أمر غير مناسب بمقصد شرعي.
ومن جهة, إذا كانت المرأة عملت الزنى, فالشريعة قد وجه المؤمنين ألا ينكح الزانية و المشركة إلا زان أو مشرك. والدليل على ذلك قوله تعالى: { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك و حرم ذلك على المؤمنين} ونقل عن بعض العلماء أن الزاني إذا تزوج عفيفة, و أن الزانية إذا تزوجت عفيف فرق بينهما عملا بظاهر الآية. والطبيب برتق غشاء البكارة سببا في استمرار الزوج في زواج لا يشجع على استمراره حسب الفهم السابق للآية الكريمة.
ثانيا: تشجيع الفاحشة
وكذلك بسبب رتق لغشاء البكارة يؤدي إلى تشجيع فاحشة الزني في المجتمع. لماذا؟ و ذلك لأن الناس ستكون يزيل في الشعور و التهيب كثيرا بالمسؤلية حفظ نفسهم من ارتكاب الفاحشة. لأن الله تعالى قد أمر عباده بإمتثال أوامره و اجتناب نواهيه.
وإذا نظرنا في الحياة الشباب اليوم, كثير منهم يمارس بحرية ممارسة الجنس أي الحرية في الممارسة غير الشرعي كالزنى و غيرها. و هذا يرجع إلى طريقة فكرتهم. وإذا انتشر هذا, فسنتكون الفاحشة المنتشرة, بل المشجعة لمن يريد أن يتعمل به. فإذا وجد الباب مفتوح, فإمكانية وقوع الفاسدة أيصا مفتوحة. لو كان المفسدة نكون العادية. فماذا سيكون الأرص في المستقبل؟ هذا بعيد من مقصد الشريعة الإسلامية, فمن أولى أن تجنبها.
ثالثا: كشف العورة
أن المرأة عورة, كل جسد المرأة عورة إلا الوجه و الكفين. و لا يجوز المرأة أن تكشف عورتها أمام الأجنبي. ولا يجوز النظر إليها, ولا لمسها. وكيف كانت فرجها؟
فإن فرج المرأة وما حولها عورة مغلظة عند جميع العلماء. ولا يجوز النظر إليها, ولا لمسها لغير الزوج. سواء كان الناظر أو اللآمس رجلا أم إمرأة. و الرتق يقتضي النظر و اللمس قطعا. فمن الأولى أن يتركها.
أن الفقهاء اتفقوا على وجوب ستر العورة. كما قال الله تعالى: { و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها, و ليضربن بخمرهن على جيوبهن}
لكن ذكر في "المهذب" بأن الجواز كشف العورة للمعالجة, و الختان, لأن فيهما يعتبر الضرورة. من هذا فهل يعتبر رتق البكارة من الضرورة؟
إذا نرجع إلى الحقيقة الضرورة, فهي عند الفقهاء: بلوغ حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب أن يهلك. و رتق البكارة لا يعتبر الاضطرار الذي يخشى منه هلك أو الموت. فلا يجوز كشف العورة
وهذا من أهم المفاسد من عملية رتق البكارة, و هناك مفاسد أخرى, لكن نكتفي على هذه الثل
المبحث الثالث: أسباب رتق البكارة
والأسباب من هذا الرتق قد تكون من غير معصية كالطفل التي سقطت, أو بسبب معصية كالزنى و غيرها من عمل الفاحشة. و أما أسباب غير وطاء, منها:
فهذه الأسباب لا يعتبر في داتها معاصي, ولا يترتب عليها إثم أخروي. بل قد تكون أسباب للمغفرة وحط الخطايا, لأنها حوادث و آفات و مصائب تصيب الفتاة فتؤدي إلى تمزق بكارتها, منها:
• السقطة أو الصدامة, مثلا : السقوط على شيئ بارز, وقوع حادث لطفلة أو فتاة أدى إلى إصابات بمنطقة الفرج ومن بينها غشاء البكارة .وكمثال لهذه الحوادث:
- السقوط أو الوثب العنيف أو التصادم الجسدي الذي يشمل منطقة البكارة على جسم صلب
الألعاب الرياضية العنيفة مثل رقص الباليه العنيف, ركوب الخيل, السقوط أثناء ركوب الدراجة, استعمال حفاضات من نوع تامبون ) فتيلة العادة السرية المستخدم فيها إدخال أجسام صلبة بما فيها الأصابع توجيه تيار مائي قوي جداً إلى المنطقة (الشطاف القوي).
• الحمل الثقيل, طول العنوسة, كثرة دم الحيض.
• الخطاء في بعض العمليات التي يكون الغشاء محلا لها. منها: مثلا: ركوب الخيل والدراجة والأرجوحة والوثب العالى والعوارض وماشابه ذلك من الأنشطة والرقص.
• العادات السرية التى يستخدم فيها أشياء داخل المهبل
• الفحص المهبلى
• إستخدام الدش المهبلى فى النظافة الشخصية
• استخدام ماء الشطاف المندفع أثناء استعمال دورات المياه
• وقوع اغتصاب لطفلة أو فتاة.
ويمكن للطبيب المتخصص معرفة تمزق غشاء البكارة الناتج عن حادث أو اغتصاب بسهولة، إذ إن
التمزق في هذه الحالة يكون حديثا ومصحوبا بكدمات وإصابات أخرى بمنطقة الفرج وما حولها.
ففي هذه الحالة, لا حيلة لها فيما يصيبها نتيجة هذا الإكراه. حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتي يعقل, وعن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق) . وقال أيضا: (و ضع عن أمتي الخطاء و النسيان ز ما استكراه عليه)
وبعضهم يكون بسبب الجماع غير شرعي. أو قد تكون بسبب النكاح الشرعي.
فما حكم الرتق البكارة في كل مما ذكرنا سببها؟ فهذا سيأتي الجواب لتلك السؤال.
الفصل الثالث: أحكام عملية رتق البكارة(العذري) عند الفقهاء.
وهذا هو مقصد بحثنا, قد ذكرنا بعض الأمور التي يتعلق بها, من مفهومها و بعض نظرة الشعوب على أهمية البكارة, والأسباب زوالها البكارة, ثم ما حكم رتق غشاء البكارة؟ فهذا البحث ينصمن على ثلاثة المباحث:
المبحث الأول: آراء الفقهاء في رتق غشاء البكارة
حكم إجراء عملية رتق غشاء البكارة.
جاء السؤال حول هذه المسألة فهي: امرأة فقدت لسبب ما غشاء البكارة فهل يجوز لها رتق الغشاء بواسطة عملية جراحية ؟
وذكر الشيخ محمد صالح المنجد في كتابه "السؤال و الجواب" و محمد نعيم ياسين في "أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة". و نظرت الباحثة بعض تحدثنا عن كل مصلحة و مفسدة التي يمكن أن يورد في هذه المسألة. فيمكن أن نلخص و نلاحظ بها كما يلي:
وقد اختلف الفقهاء في الحكم رتق البكارة على قولين:
لا يجوز رتق البكارة مطلقاً . :القول الأول
القول الثاني: التفصيل. أي :
1. إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية ، وليس وطئاً في عقد نكاح يُنظر :
فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف ، والتقاليد كان إجراؤه واجباً وإن لم يغلب ذلك على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوباً .
2. إذا كان سبب التمزق وطئاً في عقد نكاح كما في المطلقة ، أو كان بسبب زنى اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه .
3. إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين إجرائه وعدم إجرائه ، وإجراؤه أولى .
تحديد محل الخلاف :
وأما محل الخلاف في هذا القول فهو:
ينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الأولى ، والثالثة ، أما في الحالة الثانية فإنهما متفقان على تحريم الرتق .
المبحث الثاني: الأدلة ومناقشات
الأدلة من القول الأول:
أما الدليل القول الأول : ( لا يجوز مطلقاً ) فهو كما يلي:
أولاً : أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب ، فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ، ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها ، وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام. فكل الأمور يتجه إلى الحرام فهو ممنوع شرعا فهو سد الذرائع.
ثانياً : أن رتق غشاء البكارة فيه اطّلاع على العورة المغلّظة .
ثالثاً : أن رتق غشاء البكارة يُسهّل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع .
رابعاً : أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك ، وإن تعذر الدرء والتحصيل ، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام .
وتطبيقاً لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة وما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه .
خامساً : أن من القواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر ، ومن فروع هذه القاعدة : ( لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره ) ومثل ذلك لا يجوز للفتاة وأمها أن يزيلا الضرر عنهما برتق الغشاء ويلحقانه بالزوج .
سادساً : أن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لأنه نوع من الغش ، والغش محرم شرعاً .
سابعاً : أن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهليهم لإخفاء حقيقة السبب ، والكذب محرم شرعاً .
ثامناً : أن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء أن يلجأوا إلى إجراء عمليات الإجهاض ، وإسقاط الأجنّة بحجة السّتر .
الأدلة من القول الثاني:
وأما الدليل القول الثاني هو:
أولاً : أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية الستر وندبه ، ورتق غشاء البكارة معين على تحقيق ذلك في الأحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها .كما ذكرنا في الحديث السابق في السبر العيب. و الحديث عن ستر الزنى حتى لا تكون الحد عليه.
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( حدثنا مسدد حدثنا يحي عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعز أتى النبي صالى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه, و قال لهزال لو سترته بتوبك كان خيرا لك)
الجواب عن الوجه الأول :
أن الستر المطلوب هو الذي شهدت نصوص الشرع باعتبار وسيلته ، ورتق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك ، بل الأصل حرمته لمكان كشف العورة ، وفتح باب الفساد
ثانياً : أن المرأة البريئة من الفاحشة إذا أجزنا لها فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها ، فيكون في ذلك دفع للظلم عنها ، وتحقيقاً لما شهدت النصوص الشرعية باعتباره وقصده من حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات . كما قال الله تعالى: { يآيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم و لا تجسسوا و لا يغتب بعضهم بعضا...}
الجواب عن الوجه الثاني :
أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج ، فإن رضي الزوج بالمرأة وإلا عوضها الله غيره .
ثالثاً : أن رتق غشاء البكارة يوجب دفع الضرر عن أهل المرأة ، فلو تركت المرأة من غير رتق واطلع الزوج على ذلك لأضرها ، واضر بأهلها ، وإذا شاع الأمر بين الناس فإن تلك الأسرة قد يمتنع من الزواج منهم ، فلذلك يشرع لهم دفع الضرر لأنهم بريئون من سببه .
الجواب عن الوجه الثالث :
أن المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بعملية الرتق لاحتمال اطلاعه على ذلك ، ولو عن طريق إخبار الغير له ، ثم إن هذه المفسدة تقع في حال تزويج المرأة بدون إخبار زوجها بزوال بكارتها ، والمنبغي إخباره ، واطلاعه ، فإن أقدم زالت تلك المفاسد وكذلك الحال لو أحجم .
رابعا : أن قيام الطبيب المسلم بإخفاء تلك القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة له أثر تربوي عام في المجتمع ، وخاصة فيما يتعلق بنفسية الفتاة .
الجواب عن الوجه الرابع :
أن هذا الإخفاء كما أن له هذه المصلحة كذلك تترتب عليه المفاسد ، ومنها تسهيل السبيل لفعل فاحشة الزنا ، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة .
خامسا : أن مفسدة الغش في رتق غشاء البكارة ليست موجودة في الأحوال التي حكمنا بجواز الرتق فيها .
الجواب عن الوجه الخامس :
أننا لا نسلم انتفاء الغش لأن هذه البكارة مستحدثة ، وليست هي البكارة الأصلية ، فلو سلمنا أن غش الزوج منتف في حال زوالها بالقفز ونحوه مما يوجب زوال البكارة طبيعة ، فإننا لا نسلم أن غشه منتف في حال زوالها بالاعتداء عليها .
المبحث الثالث: الترجيح
الذي يترجح من هذين القولين و عند الباحثة والعلم عند الله هو القول بعدم جواز رتق غشاء البكارة مطلقاً , والسبب الترجيح هذا القول وهو كما يلي :
أولاً : لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول في استدلالهم .
ثانياً : وأما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه كما ذكرناه.
ثالثا : أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول أمر مهم جداً خاصة فيما يعود إلى انتهاك حرمة الفروج ، والإبضاع والمفسدة لا شك مترتبة على القول بجواز رتق غشاء البكارة .
رابعا : أن الأصل يقتضي حرمة كشف العورة ولمسها والنظر إليها والأعذار التي ذكرها أصحاب القول الثاني ليست بقوية إلى درجة يمكن الحكم فيها باستثناء عملية الرتق من ذلك الأصل ، فوجب البقاء عليه والحكم بحرمة فعل جراحة الرتق .
خامسا : أن مفسدة التهمة يمكن إزالتها عن طريق شهادة طبية بعد الحادثة تثبت براءة المرأة وهذا السبيل هو أمثل السبل ، وعن طريقه تزول الحاجة إلى فعل جراحة الرتق .
ولهذا كله فإنه لا يجوز للطبيب ولا للمرأة فعل هذا النوع من الجراحة ، والله تعالى أعلم .
وقد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بجواز إجراء عملية الرّتق للمغتصبة والتائبة وأمّا غير التائبة فلا لأنّ في ذلك إعانة لها على الاستمرار في جريمتها ، وكذلك التي سبق وطؤها لا يجوز إجراء العملية لها لما في ذلك من الإعانة على الغشّ والتدليس حيث يظنّها من دخل بها بعد العملية بكرا وليست كذلك ، والله تعالى أعلم .
وقد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بجواز إجراء عملية الرّتق للمغتصبة والتائبة وأمّا غير التائبة فلا لأنّ في ذلك إعانة لها على الاستمرار في جريمتها ، وكذلك التي سبق وطؤها لا يجوز إجراء العملية لها لما في ذلك من الإعانة على الغشّ والتدليس حيث يظنّها من دخل بها بعد العملية بكرا وليست كذلك ، والله تعالى أعلم .
ملاحظات
وبعض الملاحظات من الباحثة هي:
أولا: أن عملية رتق البكارة لا تكون للمرأة الصالحة, لأنها في عادتها قناعة و توكل على الله تعالى على كل ما أصابتها. لأنها أمنت بالله كافة, وتيقن باليقين حقا أن الله الذي قد ثبت القضاء و القدر عليها. و الزوج أيضا من الله, فلا يحتاح إلى الغش لتزوج. لأن الله حرم الغش بين الناس, فمن الأولى تركها. وسبب زوال بكارتها, يمكن أن يخبرها الرجل قبل تزوجها. فالزوج الصالح سيقبل المرأة التي زوال بكرها بسبب الخطاء. لأن الحقيقة العذرية الفتاة ليس بزوال البكارة مطلقا. بل العذرية هي التي لم لمسها أحد. و فرجها عفيف من الفاجشة.
ثانيا: للمرأة المتزوجة, فلا أدري فيه قول سلم في عملية رتق بكارتها بسبب وطائها بزوجها شرعي. فإذا طلقها الرجل أو ترك الموت فلا يجوز عليها أن تخدع بكارتها للرجل آخر. لأنها قد عرف الناس بزواجها. فهذا الخداع صريح. لا يوجد السبب لجواز عملية رتق بكارتها. و ما هي, إلا الهوى.
ثالثا: إذا جواز الرتق البكارة, فانتشر المفسدة في الأرض, لممارسة الحرية الجنس. هذا مقبول عند الباحثة. لأن هذا يعبتر تشجيع الفاحشة. فالزانى من السهولة سترها. فهذا الغش و الخداع كبير بين الناس. بينما ديننا الإسلام يحرم الغش.
رابعا: كشف العورة المغلطة حرام, فهذه العملية يقوم بلمسها و نطرها الطبيب سواء كان الرجل أو المرأة. فهذا الشيء غير المقبول عند الباحثة. ولما قد استثناء الشرع في كشف العورة النساء في معالجة, وذلك في الحالة الضرورة. لكن لا يوجد الضرورة التي يخشى الهلك و الموت في هذه الحالة. لذلك لا أدري فيه الضرورة التي يقصد به حفظ النفس. لأن الضرورة هي الحاجة الناس إذا لم يتناول المحرمات خاف الموت أو هلك. فمن الأولى حفط نفسه, فبهذه الضرورة بجلب علبه التيسير. فهنا لا يجري الاضطرار شديد حتى يكون بدونها هلك نفس المرأة. فلا يجوز مطلقا.
الخاتمة
والآخير, نلخص بعص النتائج من هذا البحث. وهي:
أن أحكام عملية رتق البكارة فيه قولين مشهورين:
بعضهم يقول لا يجوز مطلقا.
وبعص آخر التفصيل فيه:
1. إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية ، وليس وطئاً في عقد نكاح يُنظر : فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف ، والتقاليد كان إجراؤه واجباً وإن لم يغلب ذلك على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوباً .
2. إذا كان سبب التمزق وطئاً في عقد نكاح كما في المطلقة ، أو كان بسبب زنى اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه . إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين إجرائه وعدم إجرائه ، وإجراؤه أولى
وبعض ذكرنا الأدلة و مناقشة من كل فرقة سابقا, فنجد أن القول لا يجوز مطلقا هو الراجح.
والحمد لله رب العالمين, قد انتهيت بهذا البحث, بإذن الله تعالى. الكمال لله, فكل الصواب جاء من الله. و الخطاء جاء مني. فعسى أن يتفع هذا البحث لنفس الباحثة خاصة, و القارئ عامة.
وبالله ولي الهدى والتوفيق. و الله أعلم بالصواب.
المصادر و المراجع
القرآن الكريم
ابن منظور, لسان العرب. بيروت:دارالكتب العلمية,1993م.
ابن قدامة, موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد, المغني. بيروت: دار الكتب العلمية, 1983م.
الجوار, محمد عند, بحوث في الشريعة الإسلامية و القانون في الكب الإسلام. اسكندرية: منشأة المعارف.
الشنقيطي, محمد بن محمد المختر, أحكام الجراحة الطبية والآثر المترتب عليها. جدة: مطتبة الصحابة. (المرجع من مقالة الجامعة سنان أمبيل إندونسيا 2008 و مقالة من الانترنت عن عملية رتق غشاء البكارة)
الشيرازي, أبو إسحاق بن علي بن يوسف, المهدب في القفه الإمام الشافعي. بيروت: دار الكتب العلمية.
الكاساني, علاء الدين, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. بيروت: دار الكتب العربي,1982م.
القرطبي, الجامع لأحكام القرآن. بيروت: دار إحياء التراث العربي 1965م.
المنذري, مختصر صحيح مسلم. الكويت: نشر وزارة الأوقاف,1979م.
الهيثمي, نور الدين علي بن أبي بكر, مجمع الزوائد و منبع الفوائد. بيروت: دار الفكر,1988م.
عابدين منير,الفقه الطبية. جاكرتا:مكتبة الكوثر,ط3,2006م. (ترجمة باللغة إندونسيا من الكتاب "أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة" لمحمد بن نعيم ياسين. القاهرة: دار السلام,1421ه)
عودة, عبد القادر, التشريع الجنائي الإسلامي. بيروت: دار الكتب العلمية, 2005.
مسلم, صحيح مسلم. متون الحديث.
هماون, فيصال, رتق البكارة في ميزان مقصد شرعي. مقالة الجامعة الإسلامية سونان أمبيل سورابيا, إندونسيا, 2008.
ياسين, محمد بن نعيم, أبحاث فقهية طبية في قضايا معاصرة. الأردن: دار النفائس, 1996م.
Internet References:
www.islam-qa.com
www.bezaat.com
www.hariansumutpos.com
www.zuwg.com
www.wikipedia.com
http://www.scribd.com/doc//Kontroversi-Operasi-Selaput-Dara-Faishal-Himawan-Semester-6
Wednesday, March 3, 2010
karena kau begitu istimewa
terkadang aq bingung
tak tau bagaimana
terkadang aq begitu semangat
sehingga semua kesulitanku
terasa begitu mudah
terasa begitu enteng saja
aku mengingatmu dengan hati
aq merabamu dengan hati
aq menyapamu dengan hati
aq menjalani hdiup denganmu dengan hati
aq menyangimu dengn hati
aq cinta dengan hati
segalanay dengan hati
kenapa segalanya terasa begitu indah
begitu nyaman tntram
begitu indah
katika kau ada disni
ketika kau selalu ada
dikalaku sngt memebutuhkanmu
disaat aq ingin menyentuhmu
walau tu hanyalah mmpiku saja saat ni
tapi ku sadari
kau begitu istimewa
kau begitu berharga
yg tak dapat kuungkpkan
betapa smua tu istimewa karne kehdrnmu dlm hidupku
terima kasih cinta atas segalanya
jadilah yg istimewa selamanya dalam hidupku...
tak tau bagaimana
terkadang aq begitu semangat
sehingga semua kesulitanku
terasa begitu mudah
terasa begitu enteng saja
aku mengingatmu dengan hati
aq merabamu dengan hati
aq menyapamu dengan hati
aq menjalani hdiup denganmu dengan hati
aq menyangimu dengn hati
aq cinta dengan hati
segalanay dengan hati
kenapa segalanya terasa begitu indah
begitu nyaman tntram
begitu indah
katika kau ada disni
ketika kau selalu ada
dikalaku sngt memebutuhkanmu
disaat aq ingin menyentuhmu
walau tu hanyalah mmpiku saja saat ni
tapi ku sadari
kau begitu istimewa
kau begitu berharga
yg tak dapat kuungkpkan
betapa smua tu istimewa karne kehdrnmu dlm hidupku
terima kasih cinta atas segalanya
jadilah yg istimewa selamanya dalam hidupku...
Subscribe to:
Comments (Atom)